يجوزقراءةالمعوذتينفيالصلاةوهمامنالقرآن
يستحباعادةالجمعةأوالظهريومالجمعةإذالميقرأفيهماالجمعةوالمنافقينوإنذكرفيالاثناءنوىالنفلواستأنفالفرضبالسورتين
[ يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي و يردد الآية قال ( ع ) : يردد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ الجمعة و المنافقين ( 2 ) أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الا ثناء و إتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين ( 3 ) . ( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ( 4 ) و هما من القرآن . ]( 1 ) رواه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر ( ع ) ( 1 ) ، و عن الحميري في قرب الاسناد عنه ( 2 ) . ( 2 ) لما تقدم في مصحح عمر بن يزيد ( 3 ) المحمول على الاستحباب بقرينة مثل صحيح ابن يقطين : " عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ قال ( ع ) : لا بأس بذلك " ( 4 ) و نحوه غيره مما هو صريح في الاجزاء . ( 3 ) للصحيح عن صباح بن صبيح : " قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال ( ع ) : يتمها ركعتين ثم يستأنف " ( 5 ) . ( 4 ) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل ، و يشهد له صحيح صفوان : " صلى1 - الوسائل باب : 68 من أبواب القراءة في الصلاة : ملحق حديث : 3 . 2 - الوسائل باب : 68 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 . 3 - راجع صفحة : 280 . 4 - الوسائل باب : 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . 5 - الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .