(الثاني):الذكرعلىالنحوالذيتقدمفيالركوع،إلاأنهالتسبيحةالكبرىتبدلالعظيمبالاعلى
[ و النقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها و لم يضعها يصدق تركه . الثاني : الذكر ، و الاقوى كفاية مطلقه ( 1 ) . و إن كان الاحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع ، إلا أن ]عدم اعتبار وضع ما عدا الجبهة فيه ، كما اعترف به المحقق الثاني ، و الشهيد الثاني " . و في منظومة الطباطبائي ( قدس سره ) : " و واجب السجود وضع الجبهة و إنه الركن بغير شبهة و وضعه للستة الاطراف فانه فرض بلا خلاف " و كأنه لدوران صدق السجود عرفا و عدمه مدار ذلك - كما عرفت - الموجب لتنزيل أحكام السجود عليه . و لا ينا فيه قوله صلى الله عليه و آله : " السجود على سبعة أعظم " إذ المراد منه أنه يجب السجود على السبعة ، لا أن مفهومه السجود على السبعة بحيث يكون السجود على كل واحد منها جزءا من مفهومه ينتفي بانتفائه انتفاء المركب بانتفاء جزئه ، فان حمله على هذا المعنى يقتضي أن يجعل الظرف لغوا متعلقا بالسجود ، و يكون الخبر مقدرا مفاد قولنا : السجود على سبعة أعظم معنى لفظ السجود ، أو المراد منه ، أو نحو ذلك و هو خلاف الظاهر . إذ الظاهر أنه ظرف مستقر يعني : السجود يكون على سبعة أعظم و كونه عليها بمعنى وجوب السجود عليها كما عرفت . و يشير إلى ما ذكرنا قوله ( ع ) : " فهذه السبعة فرض " ( 1 ) كما لا يخفى . و المتحصل أنه ليس في النصوص ما ينافي الحمل على المعني العرفي ، فيجب البناء عليه . ( 1 ) الكلام فيه قولا و قائلا و دليلا هو الكلام في الركوع فراجع .1 - تقدم في التعليقة السابقة .