لايجوزالاخلالبشئمنالقراءةحتىالحرفوالحركة
[ ( مسألة 37 ) : لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ( 1 ) ، و كذا لو أخل بحركة بناء ، أو إعراب ( 2 ) ، أو مد واجب ، أو تشديد ، أو سكون لازم ، و كذا لو أخرج حرفا من مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب . ]كان قرآنا ، أو ذكرا مجوز لتحريمه ، فيلحق بكلام الآدميين ، فتبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة ، و لكن فيه تأمل إذ قد يمنع ذلك " . و فيه : أن العموم الدال على بطلان الصلاة بالزيادة العمدية إنما هو عموم : " من زاد في صلاته فعليه الاعادة " ( 1 ) ، و الخارج منه بحديث : " لا تعاد الصلاة " ( 2 ) ، أو نحوه لا يشمل ما نحن فيه فعموم البطلان فيه محكم ، كما أن مقتضاه البطلان في العدول من سورة إلى أخرى لو لا النصوص المرخصة فيه ، و مما ذكرنا يظهر أنه لو فاتت الموالاة سهوا استأنف القراءة لا غير - كما عن المشهور - لفواتها بفوات شرطها ، و لا موجب لاستئناف الصلاة . نعم بناء على ما تقدم من معنى الموالاة الواجبة إنما يستأنف خصوص الجملة التي فاتت بفوات موالاتها ، كما عن الشيخ و جماعة . ( 1 ) يعني : القراءة بلا خلاف ، و يقتضيه اعتبار ذلك فيها الموجب لفواتها بفواته ، و كذا الحال فيما لو أخل بحركة أو سكون أو نحوهما مما سيذكره . ( 2 ) إجماعا كما عن المعتبر ، و بلا خلاف كما عن المنتهى ، و لا نعرف فيه خلافا كما عن فوائد الشرائع ، إذ لافرق بين المادة و الصورة في الاعتبار و خروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن . كذا في كشف اللثام ، و عن السيد ( رحمه الله ) : جواز تغيير الاعراب الذي لا يتغير به المعنى و أنه مكروه1 - الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 . 2 - الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .