منرآىنجاسةفيالمسجدوهوفيالصلاة - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منرآىنجاسةفيالمسجدوهوفيالصلاة

حكمقطعالنافلةالمنذورة

[ ( مسألة 1 ) : الاحوط عدم قطع النافلة المنذورة ( 1 ) ، إذا لم تكن منذ و رة بالخصوص ، بأن نذر أتيان نافلة ، فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر . و أما إذا نذر نافلة مخصوصة ، فلا يجوز قطعها قطعا ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء الصلاة ، فرأى نجاسة في المسجد ، أو حدثت نجاسة ، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها . لان دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام ( 3 ) . ]

( 1 ) قد عرفت مما سبق أن الاقوى جواز القطع في الفرض المذكور و كون النافلة واجبة بالعرض ، لا يدخلها في المتيقن من معقد الاجماع . و كذا الصلاة المعادة المستحبة . ( 2 ) كأن المراد صورة عدم إمكان التدارك ، لضيق الوقت ، أو لغير ذلك . إذ القطع حينئذ مخالفة للنذر . و إلا فلا وجه له ظاهر . ( 3 ) المستفاد من الادلة : أن وجود النجاسة في المسجد مبغوض للشارع ، كسائر المحرمات ، من دون فرق بين زمان و آخر . فوجوب المبادرة إلى الازالة عين وجوب الازالة ، و المفسدة الباعثة إلى المبادرة عين المفسدة الباعثة إلى نفس الازالة . لا أن الازالة فيها مصلحة و الفورية فيها مصلحة أخرى ، كما في الواجبات الفورية . فلا مجال للتفكيك بين المبادرة و الازالة في كيفية المزاحمة لقطع الصلاة . كما لا مجال للتفكيك بينهما في إطلاق دليل الوجوب و عدمه . هذا و لاجل ما عرفت من جواز القطع لاي غرض و حاجة راجحين يتعين في المقام القطع و الازالة . و لو سلم ما في المتن من عدم وجوب الفورية

/ 616