[ ( مسألة 1 ) : الاحوط عدم قطع النافلة المنذورة ( 1 ) ، إذا لم تكن منذ و رة بالخصوص ، بأن نذر أتيان نافلة ، فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر . و أما إذا نذر نافلة مخصوصة ، فلا يجوز قطعها قطعا ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء الصلاة ، فرأى نجاسة في المسجد ، أو حدثت نجاسة ، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها . لان دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام ( 3 ) . ]( 1 ) قد عرفت مما سبق أن الاقوى جواز القطع في الفرض المذكور و كون النافلة واجبة بالعرض ، لا يدخلها في المتيقن من معقد الاجماع . و كذا الصلاة المعادة المستحبة . ( 2 ) كأن المراد صورة عدم إمكان التدارك ، لضيق الوقت ، أو لغير ذلك . إذ القطع حينئذ مخالفة للنذر . و إلا فلا وجه له ظاهر . ( 3 ) المستفاد من الادلة : أن وجود النجاسة في المسجد مبغوض للشارع ، كسائر المحرمات ، من دون فرق بين زمان و آخر . فوجوب المبادرة إلى الازالة عين وجوب الازالة ، و المفسدة الباعثة إلى المبادرة عين المفسدة الباعثة إلى نفس الازالة . لا أن الازالة فيها مصلحة و الفورية فيها مصلحة أخرى ، كما في الواجبات الفورية . فلا مجال للتفكيك بين المبادرة و الازالة في كيفية المزاحمة لقطع الصلاة . كما لا مجال للتفكيك بينهما في إطلاق دليل الوجوب و عدمه . هذا و لاجل ما عرفت من جواز القطع لاي غرض و حاجة راجحين يتعين في المقام القطع و الازالة . و لو سلم ما في المتن من عدم وجوب الفورية