لوقرأبعضالايةوسمعالباقي
[ التأخير . نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر ( 1 ) ، بل و كذلك لو تركها عصيانا . ( مسألة 6 ) : لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر فالأَحوط الاتيان بالسجدة ( 2 ) . ]له النصوص المانعة عن قراءة العزائم في الفريضة ( 1 ) ، معللا في بعضها بأن السجود زيادة في المكتوبة ( 2 ) ، و في بعضها الامر بالايماء لو سمعها ( 3 ) نعم في موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاة الفجر . فقال ( ع ) : لا يسجد " ( 4 ) لكن لا مجال للعمل له بعد مخالفته للاجماعات ، فيتعين حمله على العزيمة لما سبق ، مع أن في ثبوت الاطلاق له إشكالا . ( 1 ) إجماعا ، و يقتضيه صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجد ، قال ( ع ) : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " ( 5 ) ، مضافا إلى استصحاب الوجوب و الفورية ، و احتمال أنه من الموقت لا يقدح في جريان الاستصحاب كما حررناه في محله ، و كذا الحال في العصيان . ( 2 ) لاحتمال استفادة كون موضوع الحكم الجامع بين القراءة و السماع أللهم إلا أن يكون المستفاد الجامع بالنسبة إلى تمام الآية لا بالنسبة إلى كل1 - الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة . 2 - الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . 3 - الوسائل باب : 43 من أبواب قراءة القرآن حديث : 3 . 4 - الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 . 5 - الوسال باب : 39 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .