حكمالشكفيتكبيرةالاحرام - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكمالشكفيتكبيرةالاحرام

[ و يجوز التكبير من رفع اليدين ( 1 ) ، بل لا يبعد جواز العكس ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين انما هو الافضلية و إلا فيكفي مطلق الرفع ( 3 ) بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الاخرى . ( مسألة 16 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام ، فان كان قبل الدخول فيما بعدها بني على العدم ( 4 ) ، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو ]

يديه حيال وجهه ، و استقبل القبلة ببطن كفيه " ( 1 ) و خبر جميل : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قوله عز و جل : ( فصل لربك و انحر ) فقال ( ع ) بيده : هكذا " ( 2 ) يعني استقبل بيديه حذو وجهة القبلة في افتتاح الصلاة ، ( 1 ) كما عرفت ، و عرفت خلاف السيد ( ره ) فيه . ( 2 ) للتعليل في بعض النصوص ( 3 ) : بأن رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع . ( 3 ) تقدم في مبحث الاذان الكلام في حمل المطلق على المقيد في المستحبات و يمكن أن يستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من التعليل المشار اليه آنفا ، و منه يستفاد حكم ما بعده ، و ان استشكل فيه في الجواهر : لاحتمال اعتبار الهيئة ، لكنه ضعيف ، و لعله للاشارة إلى ذلك أمر بالتأمل . ( 4 ) لقاعدة الشك في المحل التي تقتضيها أصالة العدم ، أو قاعدة الاحتياط أو المفهوم المستفاد من الشرطية التي تضمنها بعض نصوص قاعدة التجاوز ( 4 ) .

1 - الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 6 .

2 - الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 17 .

3 - تقدمت في صفحة : 83 .

4 - الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .

/ 616