يجوزلمنلايحفظالقراءةأنيقرأفيالمصحفأوباتباعالملقنكلمةفكلمة،بليجوزذلكاختيارا - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوزلمنلايحفظالقراءةأنيقرأفيالمصحفأوباتباعالملقنكلمةفكلمة،بليجوزذلكاختيارا

[ ( مسألة 29 ) من لا يكون حافظا للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف ( 1 ) ، بل يجوز ذلك للقادر الحافط أيضا على الاقوى ( 2 ) ، ]

( 1 ) و إن تمكن من الائتمام ، إجماعا كما عن الخلاف ، و في المنتهى : " إنه قول أكثر أهل العلم " ، لاطلاق الادلة من دون مقيد ، و للنص الآتي مع أنه مقتضى أصالة البراءة . ( 2 ) كما عن التذكرة و نهاية الاحكام و غيرهما ، و نسب إلى ظاهر الشرائع و غيرها . و يقتضيه - مضافا إلى الاصل و الاطلاق لصدق القراءة معه - مصحح أبان عن الحسن بن زياد الصيقل : " سأل الصادق ( ع ) ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك " ( 1 ) ، نعم في خبر ابن جعفر ( ع ) : " عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلي ؟ قال ( ع ) : لا يعتد بتلك الصلاة " ( 2 ) ، لكن الجمع يقتضي الحمل على الكراهة . و من ذلك يظهر ضعف ما عن جماعة من الاعاظم منهم الشهيدان ، و المحقق الثاني ، و العلامة الطباطبائي ( قدس سرهم ) : من المنع عنه اختيارا للانصراف عنه ، و لانه المعهود ، و لان القراءة في المصحف مكروهة إجماعا و لا شيء من المكروه بواجب ، و لان الصلاة معها في معرض البطلان بذهاب المصحف أو عروض ما يمنعه أو نحوهما ، و لخبر ابن جعفر المتقدم بعد حمل المصحح على النافلة ، و الجميع كما ترى ! ! إذ الاولان : ممنوعان ، و الكراهة في العبادة لا تنافي الوجوب ، و الرابع : ممنوع في بعض الاحوال ، و لو اتفق لا يقدح في صحة العبادة ، و الجمع بين الخبرين بما ذكر لا شاهد له ، و أما

1 - الوسائل باب : 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .

/ 616