تجبالموالاةبينأجزاءالصلاةمعالكلامفيتحديدها
[ و كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة ( 1 ) ، سواء كان عمدا ، أو سهوا مع حصول المحو المذكور . بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فانه لا يوجب البطلان . ]لانه إذا تذكر ذلك كان مكلفا بإتيان السلام فإذا أتى بالمنافي كان واقعا في أثناء الصلاة فتبطل به . و لا مجال لحديث : " لا تعاد الصلاة " ( 1 ) ، لاسقاط جزئية السلام إذ ليس بقاؤه على الجزئية موجبا للاعادة ، لان المفروض أنه تذكر قبل إتيان المنافي ، لان بقاءه على الجزئية إنما يوجب تداركه نفسه لا غير . بخلاف الصورة الثانية التي أشار إليها بقوله : " بخلاف ما إذا أتى " ، فان بقاء الجزء على الجزئية حال النسيان يستوجب الاعادة فتنتفي جزئيته بحديث : " لا تعاد الصلاة " . لكن عرفت أن الاظهر فيه البطلان أيضا . فراجع . ( 1 ) مرجع اعتبار الموالاة بهذا المعنى ، إلى اعتبار وصل الاجزاء بعضها ببعض ، على نحو يحصل لها هيئة خاصة مقومة لمفهوم الصلاة ، بنحو يفوت بفواتها و لا يصدق بفقدها . و اشتراط الموالاة بهذا المعنى مما لا ينبغي أن يكون محلا للاشكال . ضرورة اعتبار صدق المفهوم في الجملة في تحقق الامتثال و سقوط الامر من فرق بين العمد و السهو . نعم الاشكال في تعيين الصغرى و أن المرجع فيه العرف أو ارتكاز المتشرعة ، أو الادلة الخاصة ، من إجماع أو غيره . لكن لا ينبغي التأمل في عدم صلاحية الاول للمرجعية في ذلك ، لعدم كون الصلاة و نحوها من العبادات المخترعة مما يرجع في تحديدها إلى العرف ، لعدم تحصلها لديهم .1 - الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 1 .