وجوبالسجودفوريولونسيهأتىبهعندالتذكر
لايجبالسجودبقراءةالاية
لايجبالسجودولايستحبعلىكاتبالايةأوالناظراليهاأوالذيتخطرفيباله
[ ( مسألة 3 ) : يختص الوجوب و الاستحباب بالقاري و المستمع ، و السامع للآيات ( 1 ) ، فلا يجب على من كتبها ، أو تصورها ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أ خطرها بالبال ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ( 3 ) و لو لفظ السجدة منها . ( مسألة 5 ) : وجوب السجدة فوري ( 4 ) ، فلا يجوز ]ابن مسلم : " كان علي بن الحسين ( ع ) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة " ( 1 ) و خبر العلل : " إن أبي علي بن الحسين ( ع ) ما ذكر نعمة لله عليه إلا سجد و ، لاقرأ آية من كتاب الله تعالى عز و جل فيها سجدة إلا سجد " ( 2 ) و لعل ما ذكره الاصحاب من انحصار مواضع السجود بما ذكر من المواضع يراد به مواضع الاستحباب بالخصوص ، فلا ينافي عموم الاستحباب لغيرها . ( 1 ) أما ثبوت الاستحباب للقاري فهو المتيقن من النص و الفتوى ، و أما للمستمع و السامع فيقتضيه - مضافا إلى الاجماع - ما في خبر أبي بصير ( 3 ) فان مورده السماع . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر و لا إشكال ، للاصل . ( 3 ) للاصل و غيره ، كما عرفت في أول المبحث . ( 4 ) عند أصحابنا كما عن جامع الماقصد و عليه الاجماع كما عن المدارك و في الحدائق : " لا خلاف في فوريتها ، و نقلوا الاجماع على ذلك " و يشهد1 - الوسائل باب : 44 من أبواب قراءة القرآن حديث : 2 . 2 - الوسائل باب : 44 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 . 3 - الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 2 .