المواردالتييجوزفيهاقطعالفريضة - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المواردالتييجوزفيهاقطعالفريضة

[ لحفظ مال و لدفع ضرر مالي ، أو بدني ( 1 ) كالقطع لاخذ العبد من الاباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد و نحو ذلك ]

الصحيح واردا لتشريع المنع ، كي يستظهر من إطلاقه كون المنع إلزاميا لا كراهتيا . و منه يظهر الاشكال على الاستدلال بموثق سماعة : " عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة ، فينسى كيسه أو متاعه ، يتخوف ضيعته أو هلاكه قال ( ع ) : يقطع صلاته ، و يحرز متاعه ، ثم يستقبل الصلاة . قلت : فيكون في الصلاة الفريضة ، فتفلت عليه دابته أو تلفت دابته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا . فقال ( ع ) : لا بأس بأن يقطع صلاته ، و يتحرز و يعود إلى صلاته " ( 1 ) . و لذلك صرح واحد من متأخري المتأخرين بعدم الوقوف في المسألة على دليل معتمد . بل في الحدائق ، عن بعض معاصريه ، الفتوى بجواز القطع اختيارا . و هو في محله ، لو لا ما عرفت من دعوى الاجماع صريحا و ظاهرا على الحرمة ، و إرسال واحد لها إرسال المسلمات . نعم لابد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن من معقده ، و هو الصلاة الواجبة ، كما هو ظاهر التقييد بذلك في القواعد ، و الذكرى ، و جامع المقاصد ، و الروض و مجمع البرهان ، و الذخيرة ، و الكفاية ، و غيرها . بل عن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين . بل عن السرائر ، و قواعد الشهيد ما ظاهره الاجماع على جواز قطع العبادة المندوبة ، ماخلا الحج المندوب . و من ذلك يظهر ضعف إطلاق المنع ، كما في الشرائع ، و عن غيرها ، بل نسب إلى الاكثر . ( 1 ) اقتصر بعضهم في مورد الجواز على الضرورة . و آخر : على

1 - الوسائل باب : 21 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .

/ 616