[ و لا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ( 1 ) و لا تجديد النية على وجه الندب حين الاتيان بها . ( مسألة 6 ) : الاحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ( 2 ) خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، و إن كان الاقوى الصحة معه ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه ( 4 ) فيأتي بها جزءا فجزءا و يجب عليه أن ينويها أولا على الاجمال . ( مسألة 8 ) : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ( 5 ) فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو ]المندوبة أو أنه تشريع في توصيف الامر الندبي بها بأنه وجوبى و ذلك لا يقتضي المحذور المتقدم . ( 1 ) كما تقدم في مسألة عدم وجوب تعيين القصر و التمام في أماكن التخيير ، بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت . ( 2 ) لم أقف على قائل بالتحريم ، نعم تقدم عن البيان أن اللفظ إحداث شرع ، لكن صرح ( رحمه الله ) بالكراهة ، فراجع ما تقدم في أول مبحث النية . ( 3 ) قد توقف المصنف ( رحمه الله ) في مبحث صلاة الاحتياط في جواز فعل منافيات الصلاة بينها و بين صلاة الاحتياط ، فالجزم منه بالصحة هنا لابد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنافي للتلفظ بالنية ، لكنه ظاهر . ( 4 ) هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة العلمية . ( 5 ) على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل