[ فان تعذر فعلى الايسر ( 1 ) عكس الاول . فإن تعذرصلى مستلقيا ( 2 ) كالمحتضر . و يجب الانحناء للركوع و السجود ( 3 ) بما أمكن ، و مع عدم إمكانه يومئ برأسه ( 4 ) ]فإذا العمل على المشهور أقوى مع أنه أحوط . ( 1 ) كما نسب إلى المشهور ، و يشهد له النبوي المرسل في الفقية ، و به يقيد إطلاق ما في موثق عمار من قوله ( ع ) : " كيفما قدر " ، مع إمكان المناقشة في إطلاقه : بقرينة وقوع مثله في صدره ، فكأن المراد أنه لا يكلف بغير المقدور بل على حسب القدرة ، و ليس المراد أنه يصلي كيف شاء ليكون مخيرا بين الكيفيات المقدورة . و من ذلك يظهر ضعف ما قيل : من أنه إذا عجز عن الاضطجاع على الايمن صلى مستلقيا ، إذ الظاهر أن مستنده الموثق الذي لو تم إطلاقه فهو مقيد بالمرسل . ( 2 ) بلا خلاف فيه ظاهر . و يشهد له النبوي و غيره مما دل على وجوب الصلاة مستلقيا عند تعذر الجلوس ، بناء على حمله على صورة تعذر الاضطجاع . ( 3 ) إذا أمكن له الركوع و السجود فلا ينبغي التأمل في وجوب فعلهما ، لاطلاق أدلة وجوبهما . و ما في النص و الفتوى من الايماء يراد به صورة عدم إمكانهما كما هو الغالب في موردهما ، و لو أمكن له ميسور الركوع و السجود لانفسهما قيل : وجب بلا شبهة ، و هو كذلك لو كان بحيث يصدق الركوع و السجود و لو الفاقدان لشرطهما . و في المنتهى : " لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه و لم يجز الايماء إلا مع عدمها أو عدم التمكن ، خلافا للشافعي . . . " و ظاهره الاجماع عليه ، و نحوه كلام غيره . و يشهد به خبر إبراهيم الكرخي الآتي . نعم قد ينافيه صحيحا الحلبي و زرارة الآتيان في وضع الجبهة على شيء فلاحظ . و سيأتي الكلام فيه . ( 4 ) بلا خلاف ، و يشهد له النصوص المتقدمة و غيرها كمرسل الفقية :