لورأىنفسهفيصلاةوشكفيأنهنواهاحينالشروع - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لورأىنفسهفيصلاةوشكفيأنهنواهاحينالشروع

[ فالأَحوط الاتمام و الاعادة . نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة و شك في أنه من الاول نواها أو نوى غيرها بني على أنه نواها و إن لم يكن مما قام اليه لانه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل ( 1 ) . ]

المشترك ، إذ له العدول من العصر إلى الظهر ثم قال : " و دعوى اختصاص ذلك في المعلوم أنه العصر لا المشكوك فيه يدفعها وضوح أولوية المقام منه " . و مثله كلام واحد ، و عليه بني المصنف ( رحمه الله ) في أول مسائل ختام الخلل . و بالجملة : ينبغي أن يقال : " إذا علم أنه صلى الظهر قبل أن يشتغل بهذه الصلاة فعليه الاعادة لا غير ، و إذا لم يعلم ذلك أو علم بعدم الاتيان بالظهر فعليه العدول إليها و الاتمام ثم إعادة العصر " . ( 1 ) كما ذكر في الجواهر في ذيل تنبيهات قاعدة الشك بعد التجاوز . و يشكل : بأن صدق عنوان الشك بعد التجاوز يتوقف على أن يكون للمشكوك فيه محل موظف له ، بحيث يكون تركه فيه تركا لما ينبغي أن يفعل ، و ذلك حاصل مع الشك في النية . فان من شرع في عمل صلاتي بقصد تعليم الغير أو عبثا أو غفلة ، لا يكون تركه لنية الصلاة مقارنة لاول العمل تركا لما ينبغي أن يفعل في ذلك المحل ، و كذا من نوى صلاة الظهر لا يكون تركه لنية نافلتها تركا لما ينبغي أن يفعل . فإذا رأى نفسه في أثناء عمل بانيا على أنه صلاة ، و شك في أنه كان بانيا على ذلك أول العمل أو بانيا على الاتيان به للتعليم لا يكون الشك شكا في وجود شيء ينبغي أن يوجد ، و كذا إذا رأى نفسه في أثناء نافلة الظهر و شك في أنه نواها من الاول نافلة أو نواها ظهرا ، لا يكون عدم نية النافلة تركا لما ينبغي أن يفعل ، و السر في ذلك أن كون الشيء مما ينبغي أن يفعل أولا كذلك تابع لعنوان ، العمل الذي قد فرض فيه المحل و التجاوز عنه ، و تحقق العنوان تابع للنية ، فالنية تكون من مقدمات جريان القاعدة ، فلا تصلح القاعدة لاثباتها ،

/ 616