إذاتقارنسلامشخصينوجبعلىكلمنهماالرد
إذاعلمشخصانبأنالمقصودبالسلامأحدهمااجمالالميجبعليهماالرد
لايجبردالسلامالواقعسخريةأومزاحا
[ و من العلوم أن هذا مستحب في مستحب ( 1 ) ، و إلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا . ( مسألة 34 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب رده ( 2 ) . ( مسألة 35 ) : إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما ( 3 ) و إن كان الاحوط في حال الصلاة الرد من كل منهما ( 4 ) . ( مسألة 36 ) : إذا تقارن سلام شخصين ، كل على الآخر ، وجب على كل منهما الجواب ( 5 ) ، و لا يكفي سلامه الاول ، لانه لم يقصد الرد ، بل الابتداء بالسلام . ( مسألة 37 ) : يجب جواب سلام قاري التعزية ، ]و إذا لقيت جماعة جماعة ، سلم الاقل على الاكثر ، و إذا لقي واحد جماعة يسلم الواحد على الجماعة " ( 1 ) . ( 1 ) لعدم موجب للجمع بالتقييد ، فيحمل الامر على الافضل . ( 2 ) لانصراف الدليل عنه . ( 3 ) لاصالة البراءة ، و العلم الاجمالي لا أثر له ، كما في و اجدي المني في الثوب المشترك . ( 4 ) أما فيها فلا يجوز . لعموم المنع من الكلام ، الذي يكون مرجعا في المورد ، بعد جريان أصالة عدم السلام عليه ، النافي لكون المورد من أفراد الخاص المستثنى . ( 5 ) لعموم وجوب الرد .1 - الوسائل باب : 45 من أبواب أحكام العشرة حديث : 4 .