(الخامس):الطمأنينةحالالقيامبعدالركوع
(الرابع):رفعالرأسمنهحتىينتصبقائما
[ الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما ( 1 ) فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة . الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ( 2 ) ، فتركها عمدا مبطل للصلاة . ]لو شك في دخولها في مفهوم الركوع عرفا ، إذ مع إجمال المفهوم أيضا يرجع إلى أصل البراءة . و لاجل هذا الاصل يحكم بصحة الصلاة بفواتها . لا لحديث : " لا تعاد الصلاة " ( 1 ) . إذ هو لا يجدي في إثبات الصحة بعد احتمال كونها قيد للركوع ، الموجب لكون فواتها موجبا لفوات الركوع ، الموجب للبطلان ، من دون فرق بين أن تكون قيدا له عرفا و شرعا . فلاحظ . و مما سبق تعرف وجه الاحتياط الذي ذكره في المتن . ( 1 ) هو مذهب علمائنا - كما في المعتبر - و ذهب اليه علماؤنا أجمع - كما في المنتهى - و إجماعا منا - كما في جامع المقاصد - و نحوه ما عن غيرهم . و ربما يشير اليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فانه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " ( 2 ) . و ما في صحيح حماد : " ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده " ( 3 ) ، و ما في النبوي : " ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما " ( 4 ) . ( 2 ) إجماعا صرح به جماعة ، و حكي عن آخرين . و هو العمدة . و أما الامر بإقامة الصلب و الاعتدال في خبر أبي بصير المتقدم و غيره . فلا يصلح1 - الوسائل باب : من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 . 2 - الوسائل باب : 16 من أبواب الركوع حديث : 2 . 3 - الوسائل باب : 1 من أبواب افعال الصلاة حديث : 1 . 4 - الذكرى : المسألة الاولى من مسائل الركوع .