اذااحتملالتمكنمنالقيامآخرالوقتلايجوزالبداربالصلاةبدونه
[ ( مسألة 22 ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ، بل و كذا مع الاحتمال ( 1 ) . ]بناء على تقديم الجلوس عليه ، من أجل أهمية الاستقرار الجلوسي من القيام بلا استقرار ، لفوات الاستقرار حال الركوب ، فيتعين المحافظة على القيام أما بناء على أن تقديم الجلوس عليه لان المشي القيام ، كما تقدم احتماله أو القول به فيرجع إلى عموم : " من لا يستطيع الصلاة قائما يصلي جالسا " ( 1 ) يتعين في الفرض تقديم الركوب على المشي ، لان الركوب جلوس بلا استقرار ، لكن عرفت ضعف الاخير ، فما في المتن قوى . ( 1 ) لا ريب في أن مقتضى إطلاق دليل الواجب الاختياري أنه لو تعذر فعله في جزء من الوقت يتعين عليه في الجزء الآخر ، فان تعذر في الاول تعين التأخير و إن تعذر في الآخر تعين البدار ، و أما أدلة الابدال الاضطرارية فان كان لها إطلاق يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار في جزء من الوقت و إن لم يستمر إلى آخر الوقت ، جاز الانتقال إلى البدل لو تحقق الاضطرار في أول الوقت ، و ان علم بارتفاعه في آخر الوقت ، و إن لم يكن لها هذا الاطلاق لم يحكم بثبوت البدلية بمجرد ذلك و حينئذ يتعين الرجوع إلى إطلاق أدلة الواجب الاختياري الذي قد عرفت أن مقتضاه وجوب التأخير . هذا و قد عرفت قريبا الاشارة إلى عدم ثبوت هذا الاطلاق لادلة الابدال الاضطرارية ، فيتعين التأخير مع العلم بالزوال . نعم مع احتماله لا بأس بالمبادرة إلى فعل البدل الاضطراري ، لاحتمال استمرار العذر ، فان انكشف الاستمرار انكشفت الصحة ، و إن انكشف زوال العذر انكشف البطلان ، بل لو قطع باستمرار العذر فبادر إلى فعل البدل الاضطرارى ثم انكشف زوال العذر انكشف البطلان أيضا . و على1 - هذا مستفاد من عدة إحاديث . راجع الوسائل باب : 1 و 14 و غيرهما من أبواب القيام .