حكممنتسامحفيالتعلمحتىضاقالوقت
التكبيراتالمندوبةبحكمتكبيرةالاحرام
[ ( مسألة 8 ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام ( 1 ) حتى في إشارة الاخرس . ( مسألة 9 ) : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته ( 2 ) على الاقوى ، و الاحوط القضاء بعد التعلم . ]فيه ما في كشف اللثام : من أن الاصبع لا يشار بها إلى التكبير غالبا ، و إنما يشار بها إلى التوحيد . و فيه منع ظاهر كما يشير اليه خبر السكوني ، و دعوى أن ما في الخبر راجع إلى التشهد خاصة ممنوعة . فالأَخذ بظاهره متعين . ( 1 ) لاشتراكهما في الوجوه المتقدمة . ( 2 ) أما الاثم فلان الظاهر من أدلة الابدال الاضطرارية ثبوت البدلية في ظرف سقوط التكليف بالمبدل منه الاختياري ، للعجز المسقط عقلا للتكاليف ، لا تقييد الحكم الاختياري بالقدرة بنحو تكون القدرة شرطا للوجوب شرعا ، ليكون منوطا بها إناطة الوجوب المشروط بشيء بوجود ذلك الشيء ، كي لا يجب حفظها عقلا ، كما لا يجب حفظ شرائط الوجوب على ما تقرر في محله من الاصول من أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه لان ذلك خلاف الظاهر منها عرفا ، فيكون الوجوب الثابت للمبدل منه مطلقا مشروط ، فتفويت مقدمته معصية له عقلا موجبة لاستحقاق العقاب ، كما أشرنا إلى ذلك في التيمم و وضوء الجبائر و غيرهما من المباحث . و أما الصحة فلا طلاق البدلية المستفاد من الادلة المتقدمة . نعم - بناء على ما عرفت من الاشكال في أدلتها و أن العمدة فيها الاجماع - يشكل القول بالصحة . أللهم الا أن يقال : صحة الصلاة في الجملة مما تستفاد من حديث : " لا تسقط الصلاة بحال " ( 1 ) ، فالاشكال إنما يكون في وجوب1 - مر الكلام فيه في أواخر المسألة السادسة من هذا الفصل .