[ و الاحوط الثلاث ( 1 ) ، و الاولى إضافة الاستغفار إليها ( 2 ) و لو بأن يقول : أللهم اغفر لي ، و من لا يستطيع يأتي بالممكن منها ( 3 ) ، و إلا أتى بالذكر المطلق و إن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ ( 4 ) . ( مسألة 1 ) : إذا نسي الحمد في الركعتين الاوليين فالأَحوط اختيار قراءته في الاخيرتين ( 5 ) ، لكن الاقوى ]على التسع ، و صحيح الحلبي الدال على الثلاث . و صحيح زرارة الوارد في المسبوق ، و الاخيران لم يظهر عامل بهما معتد به فالاعتماد عليهما لا يخلو من إشكال ، فالأَحوط الاقتصار على الاولين و الجمع العرفي يقتضي التخيير بين مضمونيهما و الله سبحانه أعلم . ( 1 ) تقدم وجهه . ( 2 ) لما سبق في صحيح عبيد من الامر به ، بل قد يحتمل كونه المراد من الدعاء في صحيح زرارة الوارد في المسبوق كما يشير إلى ذلك ذيل صحيح عبيد ، و ربما يستظهر من قوله في المنتهى : " الاقرب عدم وجوب الاستغفار . . . " احتمال وجوبه . و فيه : أن الدعاء في ذيل صحيح عبيد يمتنع حمله على الاستغفار لان الدعاء الذي تتضمنه الفاتحة طلب الهداية ، فلا بد من حمل الاستغفار على الدعاء لا العكس ، و كأنه لذلك حكي عن البهائي و صاحب المعالم و ولده وجوب الدعاء ، اعتمادا منهم على ظاهر النصوص ، و فيه : أنه لا مجال له ، مع خلو مثل صحيحي زرارة و غيرهما عنه لظهورهما في نفي وجوبه . ( 3 ) بلا إشكال ظاهر فيه و فيما بعده لما سبق في القراءة ( 4 ) عقلا ، كما هو القاعدة في الواجب التخييري عند تعذر ما عدا واحد ( 5 ) تقدم وجهه كما تقدم ضعفه .