تبطلالصلاةبالحدثأواتيانبعضالمنافياتقبلالتسليم
[ مع العربية و الموالاة . و الاقوى عدم كفاية قوله : " سلام عليكم " بحذف الالف و اللام ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة . نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، و الفرق أن مع الاول يصدق الحدث في الا ثناء ، و مع الثاني لا يصدق ( 2 ) لان المفروض أنه ترك نسيانا جزءا ركني فيكون الحدث خارج الصلاة . ]( 1 ) لكونه المأمور به في لا نصوص ، و لا دليل على الاكتفاء به ، و منه يظهر ضعف ما في المعتبر : من أنه لو قال " سلام عليكم " ناويا به الخروج فالأَشبه أنه يجزي انتهى ، و نحوه ما في التذكرة : من أن الاقرب الاجزاء . و ان استدل عليه الاول بوقوع اسم التسليم عليه ، و بوروده في القرآن ( 1 ) فان الاطلاق مقيد بما سبق ، و الورود في القرآن لا يصلح حجة في المقام ، و مثله ما عن التذكرة : من أنه الاقرب ، لان عليا ( ع ) كان يقول ذلك عن يمينه و شماله ، و لان التنوين يقوم مقام اللام . إذ الاول ثابت ، بل في المعتبر ( 2 ) حكاية التعريف عنه ( ع ) في خبر سعد ، و الثاني ممنوع بنحو يشمل المقام . ( 2 ) قد عرفت الاشكال فيه ، و أن المعيار في البطلان و عدمه وقوع المنافي قبل المحلل و عدمه ، لا وقوعه في الا ثناء و عدمه كما ذكر . و أما النقض1 - راجع سورة الانعام : 54 و الاعراف : 46 و الرعد : 24 و النحل : 32 و القصص : 55 و الزمر : 73 . 2 - راجع آخر مسألة وجوب التسليم صفحة : 191 .