[ الاجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه أم لا ، و كذا في الاجزاء المستحبة ( 1 ) القرآن و الذكر ( 2 ) على الاحوط ، و أما إذا قصد الصلاة محضا فلا يكون مبطلا ( 3 ) إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة ( 4 ) أو كان كثيرا ( 5 ) . ( مسألة 13 ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لاعلام الغير ( 6 ) لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا ( 7 ) ]( 1 ) قد عرفت أن الاجزاء المستحبة لا يقصد بفعلها الصلاة كي تصدق الزيادة عمدية أو سهوية . ( 2 ) القرآن و الذكر المأتي بهما بقصد الجزئية حالهما حال سائر الاجزاء المأتي بها كذلك في أن زيادتها عمدا مبطلة ، لعموم ما دل على قدح الزيادة . نعم - بناء على ما عرفت من أن الاجزاء المستحبة ليست أجزاء و لا يؤتى بها بقصد الجزئية و إنما يؤتى بها بقصد إمتثال أمرها لا غير - لا يكون فعلها عمدا في محلها زيادة و لا مبطلا للصلاة . نعم يكون تشريعا و لكنه مبطل . ( 3 ) لعدم المقتضي للبطلان ، و المفروض عدم قصد الجزئية لتصدق الزيادة . ( 4 ) كالسلام على قول يأتي إن شاء الله تعالى . ( 5 ) فيكون من الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة فيكون مبطلا كما يأتي في مبحث القواطع . ( 6 ) هذا من مسائل الضميمة فيجري عليه حكمها السابق . ( 7 ) و حينئذ يبطل الجزء بفقد قصد إمتثال الامر الصلاتي فتبطل الصلاة للزيادة ، فالمراد من قصد الجزئية تبعا قصد إمتثال أمر الصلاة تبعا الذي قد عرفت أنه كاف في صدق التعبد . هذا ، و قد يقال : فوات قصد