لابدفيالقرآنمنقصدالقرآنيةفلولميقصدهابطلتالصلاة
الكلامفيالذكروالدعاءبغيرالعربي
[ ما يوجب السجود ( 1 ) و أما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز ( 2 ) بل هو مبطل للصلاة و ان كان جاهلا ( 3 ) بحرمته . نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم . ( مسألة 10 ) : لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي ( 4 ) إيضا و ان كان الاحوط العربية . ( مسألة 11 ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ( 5 ) فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنية و لم يكن ]في جواب ابن الكواحين قرأ : ( و لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين ) ( 1 ) ، و قد يستفاد مما ورد في النهي عن القراءة في الركوع أوفيه و في السجود ( 2 ) . ( 1 ) على ما سبق في قراءة العزائم في الفريضة . ( 2 ) تقدم في القنوت الاشكال في تحريم الدعاء بالمحرم كالاشكال في البطلان به ، كما تقدم وجه تحريم الدعاء على المؤمن ظلما . فراجع . ( 3 ) كما في الجواهر حاكيا له عن المسالك ، إذ بالجهل بحرمة المدعو به لا يخرج الدعاء عن كونه دعاء بالمحرم فيشمله الدليل المتقدم . نعم إذا كان الجهل عن قصور كما إذا أدى اجتهاده إلى حليته فحكمه كالجهل بالموضوع في المعذورية الموجبة لدخوله في عموم عدم قادحية الدعاء ، فتأمل . ( 4 ) كما تقدم في القنوت . فراجع . ( 5 ) تقدم في القراءة اعتبار القصد في صدق قراءة القرآن من دون1 - الزمر : 65 . 2 - الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع .