لوتجددتالقدرةعلىالقيامبعدالقراءةأوفياثنائها،أوبعدالركوعأوفيأثنائهلايعيدشيئاممافعلهجالسا - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لوتجددتالقدرةعلىالقيامبعدالقراءةأوفياثنائها،أوبعدالركوعأوفيأثنائهلايعيدشيئاممافعلهجالسا

[ أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال ( 1 ) . ( مسألة 27 ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، و ليس عليه إعادة القراءة ( 2 ) ، و كذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها و لو تجددت بعد الركوع فان كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ( 3 ) ، و إن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ( 4 ) ، و لا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ( 5 ) ، و لو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ( 6 ) ، و يجزئ عنه لكن الاحوط القيام للسجود عنه . ]

( 1 ) الظاهر أنه لا إشكال هنا فيما ذكره ، لعدم تأتي ما في المسألة السابقة لامكان الاتيان بالواجب الاصلي الاختياري كما هو ظاهر . ( 2 ) عدم لزوم إعادة القراءة ، بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبني على ما في المسألة السابقة إطلاقا و تقييدا كما هو ظاهر . ( 3 ) تحصيلا للقيام بعد الركوع ( 4 ) تحصيلا للذكر حال الركوع القيامي . ( 5 ) لئلا تلزم زيادة الركوع . ( 6 ) فإذا وقع منه بقصد إمتثال الامر الاضطرارى أجزأ عن المبدل منه الاختياري ، و الفرق بينه و بين القيام قبل الركوع - الذي تقدم وجوب فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة - أن ذلك القيام لا يتشخص بدلا إلا باتصاله بالركوع ، فما لم يتحقق الركوع لم يتحقق ، فيجب فعله لو تمكن

/ 616