إذاتركالانتصاباوالاستقراراوالاستقلالفيالقيامناسياصحتصلاته - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذاتركالانتصاباوالاستقراراوالاستقلالفيالقيامناسياصحتصلاته

[ ( مسألة 10 ) : إذا ترك الانتصاب ، أو الاستقرار ، أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته و إن كان ذلك في القيام الركني ( 1 ) ، لكن الاحوط فيه الاعادة . ]

لكن لاعراض المشهور عنه و ضعفه في نفسه لا مجال للاعتماد عليه . بل عن الحلبي : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر ، و إن كان وجهه ظاهر . ( 1 ) لحديث : " لا تعاد الصلاة " ( 1 ) الدال بإطلاقه على صحة الصلاة مع الاخلال بجزء منها ، أو شرط لها أو لجزئها عدا الخمسة المذكورة الحاكم على ما دل على الجزئية أو الشرطية ، الشامل بإطلاقه للعمد و السهو ، و منه المقام . نعم لو تم القول بدخول الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في مفهوم القيام عرفا كان انتفاؤه موجبا لانتفاء القيام فإذا كان القيام ركنا - كالقيام في التكبير أو المتصل بالركوع - بطلت الصلاة لفوات الركن ، لكن عرفت أن القول المذكور ضعيف ، و لا سيما بالنسبة إلى الاخيرين . فان قلت : إذا لم يكن واحد من الامور المذكورة داخلا في مفهوم القيام ، فقد تقدم أن كل واحد منها شرط فيه ، فإذا انتفى انتفى القيام لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فاذ ا كان القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته . قلت : يتم هذا لو كان موضوع الركنية هو القيام المشروط ، لكنه ثابت ، فان دليل ركنية القيام في التكبير موثق عمار المتقدم ( 2 ) ، و الموضوع فيه ذات القيام . و دليل ركنية المتصل بالركوع الاجماع ، و المتيقن منه ذلك أيضا . هذا كله لو كانت شرطية الامور المذكورة مستفادة من دليل لفظي مطلقا ، أما لو كانت مستفادة من الاجماع - كما في الاستقرار على ما عرفت -

1 - تقدم مرارا راجع أول فصل تكبيرة الاحرام .

2 - تقدم ذكره في أول فصل القيام .

/ 616