[ ( مسألة 5 ) : زيادة الركوع الجلوسي و الايمائي مبطلة ، و لو سهوا ، كنقيصته ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فان تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شيء ، وجب عليه ذلك ، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ، و للركوع ( 2 ) ، ]منه ، و بين الانتقال اليه و لو لزمت الزيادة ، و لاجل أن رفع اليد عن مبطلية الزيادة صعب جدا يتعين الاكمال لا غير . و يستكشف جوازه من دليل مشروعية حدوثه . أللهم إلا أن يدعى عدم مشروعيته ، لقصور دليل البدلية عن شمول مثله و إن قلنا بجواز البدار لذوي الاعذار ، لاختصاص ذلك بصورة استمرار العجز إلى تمام البدل . و على تقدير عدم ثبوت مشروعيته ينتقل إلى المبدل منه بلا حاجة إلى الاستئناف ، لعدم الدليل على البطلان به بعد عدم التعمد لزيادته ، و عدم ثبوت كونه بمنزلة الركوع في البطلان بزيادته سهوا ، لاختصاص الدليل عليه بما لو كان وظيفة له . فتأمل جيدا . ( 1 ) لظهور أدلة وجوبه في كونه بمنزلة المبدل منه . و الظاهر أنه مما لا إشكال فيه . ( 2 ) يعني الواجب لاجل الركوع ، بناء على أن الركوع الموضوع للجزئية هو الركوع الحدوثي ، يعني الوجود بعد العدم . و لو بني على عمومه للحدوث و البقاء فلا حاجة فيه إلى هذا القيام . نعم كان الاولى التعرض للقيام المتصل بالركوع ، الذي هو أحد الاركان ، كما سبق . و لعله المراد ، لما عرفت في بحث القيام من استدلال واحد على وجوبه بتوقف الركوع الواجب عليه . كما أن الاولى التعرض أيضا للقيام حال التكبير فانه ركن أيضا . و كيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب الانتصاب المذكور عند