[ فلو كان جالسا و قام للدخول في الصلاة ، و كان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كبر المأموم و كان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقر قائما ( 1 ) ، ثم يكبر ، و يكون مستقرا بعد التكبير ، ثم يركع . ( مسألة 2 ) : هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الاربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان ( 2 ) ، الاحوط الاول ، و الاظهر الثاني ، فلو قرأ جالسا نسيانا ، ثم تذكر بعدها ، أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ، و لا ]بين القيام قبلها أو بعدها آناما ، و بين القيام حالها ، و الوجه في بقية المسألة ظاهر . ( 1 ) لما تقدم من وجوب الاستقرار في التكبير . ( 2 ) ينشآن من ظهور كلمات الاصحاب في الجزئية في عرض سائر الاجزاء ، و كذا بعض النصوص مثل صحيح زرارة المتقدم في صدر المبحث : " وقم منتصبا " . و من ظهور أكثر نصوص الباب في الشرطية للاجزاء . و قد تقدم بعضها في صدر المبحث . و البناء عليهما - أخذا بظاهر كلا الدليلين - بعيد جدا ، و العمل على ظاهر الثاني و صرف ظاهر الاول اليه لعله أقرب . فان صحيح زرارة ظاهر في إرادة الالزام بالانتصاب ، لا تشريع وجوب القيام في الصلاة ، فليس له ظهور قوي في وجوب القيام مستقلا . أللهم إلا أن يكون بملاحظة الارتكاز العرفي ، كان القيام في نفسه من مظاهر العبودية ، فوجوبه يكون لنفسه لا شرطا لغير ه . لكن في كفاية هذا المقدار في رفع اليد عن ظاهر الادلة تأمل ظاهر .