يستحبالجهربالبسملةفيقراءةالظهرين - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستحبالجهربالبسملةفيقراءةالظهرين

[ ( مسألة 21 ) : يستحب الجهر بالبسملة ( 1 ) في الظهرين للحمد و السورة . ]

أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال ( ع ) : نعم " ( 1 ) المحمولة على الاستحباب بقرينة صحيح جميل : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، فقال ( ع ) : يصنعون كما يصنعون في يوم الجمعة في الظهر ، و لا يجهر الامام فيها بالقراءة ، إنما يجهر إذا كانت خطبة " ( 2 ) ، و نحوه صحيح ابن مسلم ( 3 ) فيحمل النهي على نفي الوجوب بناء على وجوبه في صلاة الجمعة ، أو نفي تأكد الاستحباب بناء على استحبابه . لكن قد يشكل ذلك بعدم ظهور كونه جمعا عرفيا ، و لاجله يتعين الاخذ بظاهر النصوص الاول المعول عليها عند الاصحاب و حمل النهي في الصحيحين على التقية كما عن الشيخ ( ره ) ، و يشير اليه ما في صحيح ابن مسلم الاول . و حينئذ فالقول بالوجوب مطلقا أحوط إن لم يكن أقوى ، إذ ما عن ابن إدريس ( ره ) من المنع مطلقا ترجيحا لنصوص المنع لاعتضادها بإطلاقات الاخفات في صلاة النهار في محله ، بعد ما عرفت من النصوص الكثيرة المعول عليها المحكي عن الخلاف الاجماع على صحة مضمونها ، و كذا ما عن المرتضى ( ره ) من التفصيل بين الامام فيجهر ، و غيره فلا لخبر ابن جعفر ( ع ) : " عن رجل صلى العيدين وحده و الجمعة هل يجهر فيهما ؟ قال ( ع ) : " لا يجهر إلا الامام " ( 4 ) لمعارضته بمصحح الحلبي المتقدم المعول عليه دونه ، مع ضعفه في نفسه . ( 1 ) في المعتبر : جعله من منفردات الاصحاب ، و في التذكرة : نسبته

1 - الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .

2 - الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 8 .

3 - الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 9 .

4 - الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 10 .

/ 616