يجوزالعدولبعدبلوغالنصفمعالضرورة،كنسيالالسورةالتيشرعفيها،معالكلامفيمالونذرقراءةسورةفنسيوشرعفيغيرها - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوزالعدولبعدبلوغالنصفمعالضرورة،كنسيالالسورةالتيشرعفيها،معالكلامفيمالونذرقراءةسورةفنسيوشرعفيغيرها

[ ( مسألة 19 ) : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف ( 1 ) حتى في الجحد و التوحيد كما إذا نسي بعض السورة ، أو خاف فوت الوقت بإتمامها ، أو كان هناك مانع آخر ، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي و قرأ غيرها فان الظاهر جواز العدول و إن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد ( 2 ) . ]

في كلام الذكرى ، و لعله يقتصر في منع إلحاق النافلة في الفريضة عليه ، و حينئذ يكون ما ذكره في محله فتأمل . ( 1 ) كما صرح به في الجواهر ، و غيرها لانسباق ذلك من نصوص المنع ، و اختصاصه بصورة إمكان الاتمام ، فيبقى العدول في غيرها على أصالة الجواز . ( 2 ) إذا نذر قراءة سورة معينة في صلاته فمرجع نذره إلى أحد أمرين : الاول : نذر أن لا يقرأ سورة إلا ما عينها ، فإذا قرأ غيرها كانت قراءتها مخالفة للنذر فتبطل ، فإذا قرأها نسيانا و التفت في الا ثناء لم يقدر على إتمامها للنهي عنها من أجل مخالفة النذر ، فيتعين عليه العدول . الثاني : نذر أن يقرأها على تقدير اشتغال ذمته بسورة ، فإذا قرأ غيرها لم يكن ذلك مخالفة للنذر ، لان النذر المشروط بشرط لا يقتضي حفظ شرطه ، فلا مانع من تفويت شرطه بافراغ ذمته عن السورة الواجبة في الصلاة بقراءة سورة المنذورة . فلو قرأ غيرها نسيانا فان كانت مما يجوز العدول عنها جاز له الاتمام و العدول ، و إن كان مما لا يجوز العدول عنها وجب عليه إتمامها ، و لا مسوغ للعدول ، لما عرفت من أنه ليس في إتمامها مخالفة للنذر بوجه ، فعموم المنع عن العدول عنها بلا مزاحم . و لاجل أن الظاهر من نذر قراءة

/ 616