[ ( مسألة 19 ) : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف ( 1 ) حتى في الجحد و التوحيد كما إذا نسي بعض السورة ، أو خاف فوت الوقت بإتمامها ، أو كان هناك مانع آخر ، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي و قرأ غيرها فان الظاهر جواز العدول و إن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد ( 2 ) . ]في كلام الذكرى ، و لعله يقتصر في منع إلحاق النافلة في الفريضة عليه ، و حينئذ يكون ما ذكره في محله فتأمل . ( 1 ) كما صرح به في الجواهر ، و غيرها لانسباق ذلك من نصوص المنع ، و اختصاصه بصورة إمكان الاتمام ، فيبقى العدول في غيرها على أصالة الجواز . ( 2 ) إذا نذر قراءة سورة معينة في صلاته فمرجع نذره إلى أحد أمرين : الاول : نذر أن لا يقرأ سورة إلا ما عينها ، فإذا قرأ غيرها كانت قراءتها مخالفة للنذر فتبطل ، فإذا قرأها نسيانا و التفت في الا ثناء لم يقدر على إتمامها للنهي عنها من أجل مخالفة النذر ، فيتعين عليه العدول . الثاني : نذر أن يقرأها على تقدير اشتغال ذمته بسورة ، فإذا قرأ غيرها لم يكن ذلك مخالفة للنذر ، لان النذر المشروط بشرط لا يقتضي حفظ شرطه ، فلا مانع من تفويت شرطه بافراغ ذمته عن السورة الواجبة في الصلاة بقراءة سورة المنذورة . فلو قرأ غيرها نسيانا فان كانت مما يجوز العدول عنها جاز له الاتمام و العدول ، و إن كان مما لا يجوز العدول عنها وجب عليه إتمامها ، و لا مسوغ للعدول ، لما عرفت من أنه ليس في إتمامها مخالفة للنذر بوجه ، فعموم المنع عن العدول عنها بلا مزاحم . و لاجل أن الظاهر من نذر قراءة