يعتبرمباشرةالجبهةلمايصحالسجودعليه،بخلافبقيةالمساجد
[ مسماها و يتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا ، و الاحوط عدم الانقص ( 1 ) و لا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي و إن كان متفرقا مع الصدق ( 2 ) فيجوز السجود على السبحة المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم . ( مسألة 2 ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ( 3 ) ]لكنه محمول على الفضل بقرينة ما سبق . و في الذكرى : " و الاقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم ، لتصريح الخبر و كثير من الاصحاب به ، فيحمل المطلق من الاخبار و كلام الاصحاب على المقيد " ، و نحوه ما عن الدروس ، قيل : لعله إشارة إلى مصحح زرارة المتقدم في تحديد الجبهة ، و فيه - كما عن المدارك - : أنه بالدلالة على خلافه أشبه ، لتصريحه بالاكتفاء بقدر الانملة ، و هو دون الدرهم كما يقتضيه ظاهر العطف ، بل في المستند : أنه دون الدرهم بكثير قطعا ، نعم في خبر الدعائم : " أقل ما يجزئ أن يصيب الارض من جبهتك قدر الدرهم " ( 1 ) لكنه لا يصلح لمعارضة المصحح لو تم سنده . ( 1 ) هذا الاحتياط ضعيف بملاحظة الاكتفاء بقدر الانملة في المصحح كما عرفت ، و في صحيح زرارة ( 2 ) الامر بالسجود على السواك و على العود . ( 2 ) للاطلاق ، و عن شرح نجيب الدين : فيه إشكال ، و كأنه للانصراف لكنه ممنوع في مثل السبحة و نحوها ، و يشهد له ما تضمن السجود على الحصى ( 3 ) . نعم مع تباعد الاجزاء لا تبعد دعوى الانصراف . ( 3 ) على ما سبق في مبحث المكان ، قال في الشرائع هنا : " فلو1 - مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 . 2 - الوسائل باب : 15 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 . . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 2 ، 13 ، 14 من أبواب ما يسجد عليه .