الكلامفيركنيتهبمعنىبطلانالصلاةبفعلالمنافياتقبلهسهوا
[ فيجب فيه جميع ما يشترط فيها : من الاستقبال ، و ستر العورة ، و الطهارة ، و غيرها ، و مخرج منها ، محلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام ، و ليس ركنا ، فتركه عمدا مبطل لا سهوا ، فلو سها عنه و تذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدا و سهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ( 1 ) ، ]فليسلم " ( 1 ) ، و ما في صحيح زرارة المتقدم : " و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " ( 2 ) ، و ما في صحيحه الآخر : " فيمن يجلس فيحدث قبل أن يسلم . قال ( ع ) : تمت صلاته " ( 3 ) ، و النصوص المتضمنة صحة الصلاة مع تخلل المنافي المتقدمة . لكن عرفت الاشكال في جميع ذلك ، و أنه لا يصلح لمعارضة نصوص التحليل المعتضدة بما دل على أنه آخر الصلاة ، و به يفرغ منها ، و به تنقطع و نحو ذلك المستفاد من مجموعة الجزئية ، و عدم جواز إيقاع المنافيات قبله . و أن الاعتماد على ظاهر الامر محل إشكال لعدم كونه في مقام التشريع ليدل على الوجوب ، فلاحظ و تأمل . ( 1 ) كما اختاره واحد من شراح الشرائع ، لعموم حديث : " لا تعاد الصلاة " ( 4 ) الموجب لسقوطه عن الجزئية في حال السهو كغيره من الاجزاء التي يلزم من ثبوت جزئيتها في حال السهو الاعادة . أللهم إلا أن يقال : مجرد السقوط عن الجزئية كاف في تحقق المحلل للمنافيات فما لم يثبت وقوع المحلل بدليل فالمنافيات على حالها في اقتضاء البطلان .1 - الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 3 . 2 - راجع أول فصل التشهد . 3 - تقدم في هذه التعليقة . 4 - الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .