فصلفيالتسليم*وهوواجبوجزءمنالصلاةفيشترطفيهشرائطها
يكرهالاقعاءحالالتشهد
[ " سبحان الله سبحان الله " - سبعا - ثم يقوم . التاسع : أن يقول : " بحول الله و قوته . . . " حين القيام عن التشهد الاول ( 1 ) . العاشر : أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين ( 3 ) ، بل الاحوط تركه كما عرفت . فصل في التسليم و هو واجب على الاقوى ، و جزء من الصلاة ( 4 ) ، ]سبع مرات " ( 1 ) . ( 1 ) ففي صحيح محمد بن مسلم : " إذا جلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل : بحول الله و قوته أقوم و أقعد " ( 2 ) ، لكن عن بعض النسخ سقوط " و قوته " . ( 2 ) لما سبق في صحيح زرارة في المرأة : " فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ، و رفعت ركبتيها من الارض " ( 3 ) . ( 3 ) مر الكلام فيه . فصل في التسليم ( 4 ) كما عن جماعة كثيرة من القدماء و المتأخرين ، بل عن الروض :1 - الوسائل باب : 11 من أبواب التشهد حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 13 من أبواب السجود حديث : 3 . 3 - الوسائل باب : 1 من أبواب افعال الصلاة حديث : 4 و قد تقدم في المورد الثامن و العشرين من مستحبات السجود .