[ ( مسألة 1 ) : تطويل الركوع ، أو السجود ، أو إكثار الاذكار ، أو قراءة السؤر الطوال ، لا تعد من المحو ( 1 ) فلا إشكال فيها . ( مسألة 2 ) : الاحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الافعال بلا فصل ( 2 ) ، و إن لم يمح معه صورة الصلاة و إن كان الاقوى عدم وجوبها . و كذا في القراءة و الاذكار . ( مسألة 3 ) : لو نذر الموالاة بالمعني المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط ، فلو خالف ]كما لا ينبغي التوقف في صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية ، لكونه مأخوذا يدا بيد إلى زمان الشارع ، بحيث يقطع بأنه لو لا صحته لردعهم عنه . بل ثبوت الارتكاز المذكور لابد أن يكون بطريق التلقي منه ، فوجوده يدل على وجوده ، كما لعله ظاهر . ثم إن أكثر الاصحاب لم يتعرضوا لشرطية الموالاة بالمعني المذكور ، و إنما تعرضوا لقاطعية السكون الطويل . ذكروا ذلك في مبحث القواطع و منها الفعل الكثير ، و إبطال الجميع للصلاة بمناط محو الاسم . و في كون ذلك مبطلا حال السهو اشكال يأتي في مبحث القواطع التعرض له إن شاء الله تعالى . ( 1 ) لانه إنما يكون بالاجنبي ، و ليس المفروض منه . ( 2 ) لاجل أن العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعني المذكور النصوص البيانية الفعلية ، التي يشكل الاستدلال بها لاجمال الفعل . و دعوى : انصراف إطلاق التكليف بها إلى خصوص صورة حصول الموالاة . يمكن منعها ، كما تقدم في التيمم و غيره . و الاجماع على وجوبها متحقق . كان المرجع في وجوبها الاصل ، و هو يقتضي البراءة . نعم الاحوط فعلها خروجا عن شبهة الخلاف .