(الثالث):التكفيرعلىكلام
[ و المبطون و المستحاضة . نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأَقوى عدم البطلان ( 1 ) و إن كان الاحوط الاعادة أيضا . الثالث : التكفير ( 2 ) ]كان يعمل ذلك لا السوأل عن حكم المسألة و مقصود الامام ( ع ) تتميم القصة لا الجواب ، فيبعد أيضا كما سبق . و الجمع العرفي بينها و بين إطلاق النصوص الدالة على البطلان بالتقييد قريب ، و خبر الحسن بن الجهم - لو تم سنده - يمكن حمله على الاستحباب كما في نظائره . فالعمدة في وهن النصوص في المقامين إعراض المشهور عنها و بناؤهم على طرحها مع ما هي عليه من صحة السند و قوة الدلالة حتى التجأوا إلى ارتكاب التأويلات البعيدة التي لم يكن بناؤهم عليها في غيرها ، و لا سيما بملاحظة اشتمالها على الخروج و الرجوع إلى مكان الصلاة من مسجد أو غيره مما هو غالبا من الفعل الكثير الماحي المستلزم لاستدبار القبلة اللذين هما من القواطع عندهم كالحدث ، فان ذلك كله يوجب الوثوق بورودها لغير بيان الحكم الواقعي ، فحالها حال صحيح الفضيل ، و خبر القماط لا مجال للاعتماد عليها في رفع اليد عن قاطعية الحدث للصلاة مطلقا . و المظنون قويا أن أكثر الجماعة الذين يظهر منهم العمل بها إنما كان ذلك منهم في مقام الاستدلال لا في مقام الفتوى ، و الله سبحانه أعلم . ( 1 ) قد عرفت في مبحث التسليم أن البطلان أقوى . ( 2 ) على المشهور ، بل عن واحد دعوى الاجماع عليه ، و العمدة فيه من النصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قلت : " الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى فقال ( ع ) : ذلك التكفير لا تفعل " ( 1 )1 - الوسائل باب : 15 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .