[ الخامس : أن يقصد به الثواب و رفع العقاب ( 1 ) ، بأن يكون الداعي إلى إمتثال أمره رجاء ثوابه و تخليصه من النار ، و أما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة ( 2 ) من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته ، و ما ورد من صلاة الاستسقاء و صلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الاول . ( مسألة 1 ) : يجب تعيين العمل ( 2 ) إذا كان ما عليه فعلا متعددا ، ]( 1 ) المشهور بطلان العبادة المأتي بها بداعي ما ذكر ، بل عن العلامة ( رحمه الله ) في جواب المسائل المهنائية اتفاق العدلية على عدم استحقاق الثواب بذلك ، و عن تفسير الرازي اتفاق المتكلمين على البطلان ، و فيه أنه مخالف لسيرة العقلاء و المتشرعة ، و لما ورد في الكتاب و السنة من بيان مراتب الجزاء من ثواب و عقاب على الطاعات ، و المعاصي خصوصا ما ورد في بعض العبادات كصلوات الحاجات و صومها ، و لعل مرادهم الصورة الآتية . ( 2 ) بأن يقصد الامتثال مقيدا بالثواب و رفع العقاب فيكونان ملحوظين على وجه التقييد كما هو الحال في فعل الاجير الذي يفعل بقصد الاجرة لا على نحو الداعي كما ذكر أولا و الظاهر عدم صحة العبادة بذلك ، فانه ليس من مظاهر العبودية ، و لا فرق في البطلان بين صورتي العلم بالترتب و عدمه ، كما لافرق بينهما في الصحة لو أخذ على نحو الداعي . ( 3 ) كما هو المشهور المعروف ، و عن المنتهى نفي الخلاف فيه و عن التذكرة و المدارك الاجماع عليه ، إذ قد عرفت أن قوام العبادية صدور الفعل عن إرادة و اختيار بداعي الامر المتعلق به ، فإذا كان الواجب قد اعتبر فيه خصوصية فمع عدم قصدها لم يقع تمام الواجب عن اختيار ، كما أنه يمتنع