كيفيةالصلاةعليه
إذاكانفيالتشهدفسمعاسمهلايجتزئبصلاةالتشهد
[ القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها و بعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة . ( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد ( 1 ) . نعم ذكره في ضمن قوله : " أللهم صل على محمد و آل محمد " لا يوجب تكرارها و إلا لزم التسلسل ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : الاحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه ( 3 ) بناء على الوجوب ، و كذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها و امتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة ( 4 ) . بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل " صلى الله ]الغفلة ، فما دام لم يغفل عنه صلى الله عليه و آله لا يجب إلا مرة واحدة و إن تكرر ذكر الاسم . ( 1 ) لاصالة عدم التداخل . ( 2 ) نعم لو ذكره الغير بذلك كان مقتضى الاطلاق استحباب الصلاة . ( 3 ) بل هو الاظهر ، لظهور النص في الفورية ، و لا سيما بملاحظة قوله ( ع ) في بعض النصوص : " نسي " ( 1 ) الظاهر في أن له محلا معينا ، و قوله : " و لم يصل " ( 2 ) الشامل للترك في الآن الاول . ( 4 ) للاطلاق .1 - راجع أول الفصل . 2 - راجع أول الفصل .