لاتجبقراءةالسورةفيالنوافلوإنوجبتبنذرونحوه - مستمسک العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 6

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاتجبقراءةالسورةفيالنوافلوإنوجبتبنذرونحوه

[ الاحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة و هو في الصلاة ، و إتمامها و إعادتها . ( مسألة 5 ) : لا يجب في النوافل قراءة السورة ( 1 ) و إن وجبت بالنذر ( 2 ) أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد ]

الاستماع ، بل هو منه فيدخل تحت إطلاق دليله ، و أما قراءتها نسيانا فحكمها كما سبق من أن الاقرب انه يسجد و يستأنف الصلاة و لو عصى فترك السجود صحت صلاته . ( 1 ) لا أجد فيه خلافا نصا و فتوى ، كذا في الجواهر ، و في التحرير و المنتهى نفي الخلاف فيه ، و في المستند دعوى الاجماع عليه ، و يشهد له - مضافا إلى ذلك و إلى حديث : " رفع ما لا يعلمون " ( 1 ) بناء على جريانه في المستحبات عند الشك في الجرئية إذ لا إطلاق في دليل الجزئية يشمل النافلة - مصحح ابن سنان : " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضأ صلاة التطوع بالليل و النهار " ( 2 ) . بناء على أن المراد من قضأ صلاة التطوع فعلها ، أو تتمم دلالته على المدعى بعدم القول بالفصل كصحيح ابن يقطين : " سألت الرضا ( ع ) عن تبعيض السورة فقال ( ع ) : أكره و لا بأس به في النافلة " ( 3 ) ( 2 ) لان الظاهر من الفريضة و النافلة المأخوذين موضوعا للثبوت و السقوط : ما يكون فريضة أو نافلة بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر ، و الوجوب بالنذر أو الاجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان الصلاة فلا يخرجها عن موضوع حكم النافلة ، و كذا الحال في جواز قراءة العزيمة .

1 - الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 .

3 - الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .

/ 616