[ نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه ( 1 ) ، و إن تذكر قبل ذلك أتى به ( 2 ) و لا شيء عليه إلا أن يتكلم فيجب عليه سجدتا السهو ( 3 ) ، و يجب فيه الجلوس ( 4 ) ، و كونه مطمئنا و له صيغتان هما : " السلام علينا و على عباد الله الصالحين " ]المنافي . و فيه : أن المنافاة المذكورة إنما تقتضي كون المحرم الشروع في التكبير بأن يكون المراد منه الطبيعة السارية في الاجزاء لا تمامها ، فالبناء على ظهور كل من قوله ( ع ) : " تحريمها التكبير " ، و قوله ( ع ) : " تحليلها التسليم " متعين . و أما النصوص الواردة في نسيان التسليم كموثق أبي بصير الآتي في التحليل بالصيغة الاولى و غيره فلا إطلاق لها يشمل صورة وقوع المحلل ، بل مقتضى الامر بالتسليم فيها الاختصاص بصورة عدمه و بقائه على الجزئية لا سقوطه عنها . و أما الاستدلال على المقام بالنصوص المتقدمة في الحدث قبل التسليم فغير ظاهر الوجه بعد عدم ظهورها في نسيان التسليم ، بل ظهورها في عدمه و امتناع الاخذ بظاهرها لا يصحح حملها على خلاف الظاهر و الاستدلال به و كأنه لذلك اختار في الشرائع و غيرها البطلان . ( 1 ) بناء على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة . ( 2 ) لعدم الموجب لسقوط وجوبه . ( 3 ) لما يأتي إن شاء الله من وجوبهما للكلام ساهيا . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، و عن جماعة التصريح به ، و في المستند : أنه الاظهر ، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الاعصار بل من مطاوي الاخبار . انتهى . و كأنه يريد بالاخبار مثل موثقة أبي بصير الطويلة مما تضمن أنه كالتشهد .