أحسنهم قضأ ( قلت ) أ يصلح أن أستقرض تراب الفضة في قول مالك ( قال ) لا يصلح ذلك عندي ( في هدية المديان ) ( قلت ) ما يقول مالك في رجل له على رجل دين أ يصلح له أن يقبل منه هديته ( قال ) قال مالك لا يصلح أن يقبل هديته الا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا و هو يعلم أن هديته اليه ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك ( ابن وهب ) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج أن عطاء بن أبى رباح قال له رجل انى أسلفت رجلا فأهدى الي قال لا تأخذه قال فكان يهدى إلى قبل سلفى قال فخذ منه فقلت قارضت رجلا ما لا قال مثل السلف سواء ( و قال عطاء ) فيهما الا أن يكون رجلا من خاصة أهلك و خاصتك لا يهدى لك لما تظن فخذ منه ( ابن وهب ) عن يحى ابن سعيد أنه قال أما من كان يتهادى هو و صاحبه و ان كان عليه دين أو سلف فان ذلك لا يتقابحه أحد ( قال ) و أما من لم يكن يجرى ذلك بينهما قبل الدين و سلف هدية فان ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه ( ابن وهب ) عن الحرث بن نبهان عن أيوب عن ابن سيرين أن أبى بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها اليه عمر فقال انى قد علم أهل المدينة أنى من أطيبهم ثمرة أ فرأيت انما أهديت إليك من أجل مالك على اقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا فقبل عمر الهدية ( في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن ) ( على أن يعطى من خبز التنور ) ( قلت ) أ رأيت ان استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أ يجوز هذا أم لا ( قال ) لم أسمعه من مالك و لا أراه جائزا لانه أسلفه و شرط أن يعطيه الذي أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا