و يقبض سلعته إذا خرج لان مالكا قال لي إذا كان لك على رجل دين فلا تشتر منه به سلعة بعينها إذا كانت السلعة غائبة و لا تشتر بذلك الدين جارية لتتواضعاها للحيضة و لا تشتر به سلعة على أن أحد كما فيها بالخيار و هذه السلعة التي سألت عنها ان كانت حاضرة يراها حين اشتراها لم يكن لبائها أن يمنعه من قبضها فانما هو رجل ترك سلعته و قام عنها فإذا رجع أخذ سلعته ( قال ) و لقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل دين فيبتاع به منه طعاما فيكثر كيله فيقول له بعد مواجبته البيع بالدين الذي عليه أذهب فآتى بد و ابى أحمله أو أكترى له منزلا اجعله فيه أو آتى بسفن أتكاراها لهذا الطعام فيكون في ذلك تأخير اليوم و اليومين ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك و هو خفيف ( فقلت ) لمالك فان كاله فغربت الشمس فبقى من كيله شيء فتأخر إلى الغد حتى يستوفى ( قال ) مالك لا بأس بهذا ليس في هذا دين بدين و أراه خفيفا و لكني أرى ما كان في الطعام تافها يسيرا لا خطب له في المؤنة و الكيل مما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الفاكهة و ما أشبهها أو قليل الطعام فان ذلك إذا أخذه بدينه لم يصلح أن يؤخره الا ما كان يجوز له في مثله أن يأتى بحمل يحمله أو مكتل يجعله فيه فعلى هذا فاحمل أمر الطعام في قول مالك ( قال سحنون ) و قول ابن أبى سلمة دليل على هذا كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الاجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء و تؤخره عنه ( في قرض العروض و الحيوان ) ( قلت ) هل يجوز القرض في الخشب و البقول و الرياحين و القضب و القصب و ما أشبه ذلك في قول مالك ( قال ) لا بأس بذلك و ذلك جائز في قول مالك و كل شيء يقرض فهو جائزا إذا كان معروفا الا الجواري ( مالك بن أنس ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطى الرجل بكره فرجع اليه أبو رافع فقال لم آخذ فيها الا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه ان خيار الناس