أو برضا البائع أو برضا غيرنا أو بحكم نا ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( في اشتراء الآبق و ضمانه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا ابقا ممن ضمانه في إباقه ( قال ) ضمانه من البائع عند مالك لان البيع فاسد ( قلت ) فان قدرت على العبد فقبضته أ يجوز البيع أم لا ( قال ) لا يجوز البيع لان أصل البيع كان فاسدا فان أدرك هذا البيع قبل ان تحول الاسواق أو يتغير العبد بزيادة بدن أو نقصان بدن رد و ان تغير كان على المشتري قيمته يوم قبضه و كذلك قال مالك و كذلك الجنين في بطن أم يشتريه الرجل فتلده أمه ثم يقبضه المشترى فهو بمنزلة ما وصفت لك من البعد الآبق ( قال مالك ) و كذلك الجنين في بطن أمه و البعير الشارد ( قلت ) أ يجوز أن يبيع عبده الآبق في قول مالك كان قريب الغيبة أو بعيد القية ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) و كذلك البعير الشارد أو الشاة الضالة أو البغير الضال لا يجوز بيع شيء من ذلك في قول مالك ( قال ) نعم الا أن يدعي مشتريه معرفته بموضع قد عرفه فيشتريه على ذلك فلا بأس به و يتواضعان الثمن فان وجده على ما يعرف قبضه و جاز البيع و ان وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ورد الثمن إلى المشترى و كذلك قال مالك في الآبق إذا عرف المشترى موضعه فهو بمنزلة العبد الغائب يباع ( قال ) و قال مالك لا يباع الجنين في بطن أمه ( قلت ) فان باع شيئا من ذلك جنينا أو ما وصفت لك من الاباق و الضوال و البعير الشارد ففات عند المشتري و قبضه وفات بنماء أو نقصان أو موت أو اختلاف أسواق ( قال ) فهو من قبضه له نماؤه و عليه نقصانه و يلزمه قيمته يوم قبض العبد الآبق و الجنين و البعير الشارد ( قال ) و قال مالك و ما مات من ذلك قبل أن يقبضه المبتاع فهو من البائع و الثمن مردود على المبتاع ( قال مالك ) و كذلك الثمرة تباع قبل أن يبدو صلاحها ان مصبتها من البائع ما دامت في رؤوس النخل فان قبضها المشترى فباعها أو أكلها غرم مكيلتها و ان جدها و لم يأكلها و لم يبعها ردها بعينها