في اشتراء الآبق وضمانه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اشتراء الآبق وضمانه

أو برضا البائع أو برضا غيرنا أو بحكم نا ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( في اشتراء الآبق و ضمانه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا ابقا ممن ضمانه في إباقه ( قال ) ضمانه من البائع عند مالك لان البيع فاسد ( قلت ) فان قدرت على العبد فقبضته أ يجوز البيع أم لا ( قال ) لا يجوز البيع لان أصل البيع كان فاسدا فان أدرك هذا البيع قبل ان تحول الاسواق أو يتغير العبد بزيادة بدن أو نقصان بدن رد و ان تغير كان على المشتري قيمته يوم قبضه و كذلك قال مالك و كذلك الجنين في بطن أم يشتريه الرجل فتلده أمه ثم يقبضه المشترى فهو بمنزلة ما وصفت لك من البعد الآبق ( قال مالك ) و كذلك الجنين في بطن أمه و البعير الشارد ( قلت ) أ يجوز أن يبيع عبده الآبق في قول مالك كان قريب الغيبة أو بعيد القية ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) و كذلك البعير الشارد أو الشاة الضالة أو البغير الضال لا يجوز بيع شيء من ذلك في قول مالك ( قال ) نعم الا أن يدعي مشتريه معرفته بموضع قد عرفه فيشتريه على ذلك فلا بأس به و يتواضعان الثمن فان وجده على ما يعرف قبضه و جاز البيع و ان وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ورد الثمن إلى المشترى و كذلك قال مالك في الآبق إذا عرف المشترى موضعه فهو بمنزلة العبد الغائب يباع ( قال ) و قال مالك لا يباع الجنين في بطن أمه ( قلت ) فان باع شيئا من ذلك جنينا أو ما وصفت لك من الاباق و الضوال و البعير الشارد ففات عند المشتري و قبضه وفات بنماء أو نقصان أو موت أو اختلاف أسواق ( قال ) فهو من قبضه له نماؤه و عليه نقصانه و يلزمه قيمته يوم قبض العبد الآبق و الجنين و البعير الشارد ( قال ) و قال مالك و ما مات من ذلك قبل أن يقبضه المبتاع فهو من البائع و الثمن مردود على المبتاع ( قال مالك ) و كذلك الثمرة تباع قبل أن يبدو صلاحها ان مصبتها من البائع ما دامت في رؤوس النخل فان قبضها المشترى فباعها أو أكلها غرم مكيلتها و ان جدها و لم يأكلها و لم يبعها ردها بعينها

/ 558