ما جاء في اللحم بالحيوان - مدونة الکبری جلد 4

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في اللحم بالحيوان

( ما جاء في اللحم بالحيوان ) ( قلت ) صف لي ما قول مالك في اللحم بالحيوان ما يجوز منه و ما يكرهه مالك ( قال ) قال لي مالك الابل و البقر و الغنم و الوحوش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين و الطير كلها صغيرها و كبيرها وحشيها وانسيها لا يصلح من لحومها اثنان بواحد و الحيتان كلها صنف واحد و لا يصلح لحم الابل و البقر و الغنم و الوحش كلها بشيء منها أحياء و لا لحوم الطير بشيء من الطير أحياء و لا بأس بلحوم الطير بالانعام و الوحوش كلها أحياء و لا بأس بلحوم الانعام و الوحوش بالطير كلها أحياء و الحيتان كلها مثلا بمثل صغارها و كبارها و لا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء و ما كان من الطير و من الانعام و من الوحوش مما لا يحيا و شأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان الا يدا بيد و لا بشيء من اللحم الا يدا بيد و ما كان من الانعام و الطير و الوحوش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل ( قال ) و قال مالك كل شيء من اللحم يجوز واحد باثنين فلا بأس أن يشترى بذلك اللحم حيه بمذبوحه لانه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح ( قال ابن القاسم ) و لم أر تفسير حديث النبي صلى الله عليه و سلم عنده في اللحم بالحيوان الا من صنف واحد لموضع الفضل فيه و المزاينة فيما بينهما فإذا كان الفضل في لحومها جائزا لم يكن بأس بالفضل بين الحى منه بالمذبوح ( قال ) فقلت لمالك في الرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمام الفأرة أو الدجاجة فيقول له رجل خذ هذا الكبش أو هذه الشاة فاذبحها مكان هذه العناق و أعطني إياها أقتنيها و هو يعلم أنه انما يريده للذبح ( قال ) لا بأس بهذا و ليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى أن يذبح و لا منفقعة فيها الا اللحم فهؤلاء و ان عاشوا أو بقوا فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد و لا بطعام إلى أجل فأما ما وصفت لك من تلك الاشياء الاخرى فلا بأس به و ان ذبح مكانه لان هذا لم يرد به شأن اللحم و انما كان على وجه البدل ( قال ابن القاسم ) فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم

/ 558