في الرجل تكون له الامة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل تكون له الامة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر

في الرجل يبتاع نصف الامة ونصف ولدها

بياع الولد دون الام فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا ( و فى الرجل يبتاع نصف الامة و نصف ولدها ) ( قلت ) فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له و نصف ولدها صغيرا في حجرها أ يجوز هذا قال نعم ( قلت ) و لا ترى هذا تفرقة ( قال ) لا ( قلت ) لم ( قال ) انما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الام أو الام دون الولد فأما إذا اشترى نصف الولد و نصف الام فلا بأس بذلك و ليس ها هنا تفرقة ألا ترى أن أخوين لو ورثا أمة و ولدها لم يكن بأس أن يقرا هما حتى إذا أراد أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الاخوان لكل واحد منهما نصف الولد و نصف الام فكذلك مسئلتك في الرجلين اللذين اشتريا الامة و ولدها و كذلك هذا الذي اشترى نصف الولد و نصف الام ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( في الرجل تكون له الامة و ولدها فيعتق أحدهما ) ( أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر ) ( قلت ) أ رأيت ان أعتقت ابن أمتي و هو صغير فأردت بيع أمتي أ يجوز لي ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يجوز بيعه و يشترط على المشترى أن لا يفرق بين الولد و بين الام و أن تكون مؤونته علي المشترى ( قال ) و كذلك قال لي مالك و يشترط النفقة عليه ( قلت ) أ رأيت ان أعتقت الامة أ يجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك ( قال ) نعم و يباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه و بين أمه ( قلت ) فان كاتبت الامة أ يجوز لي أن أبيع ولدها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لكني أرى أن لا يباع الولد لان المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها ان عجزت رجعت رقيقا له الا أن يبيع الولد و كتابة الام من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما ( قلت ) فان دبر الام أ يجوز أن يبيع الولد في قول مالك ( قال ) لا يجوز له أن يبيع الولد في قول مالك ( قلت ) و لا يستطيع أن يبيع في قول مالك المدبر و لا

/ 558