في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
( في الرجل يشترى السلعتين على أنه بالخيار يختار أحدهما ) ( و قد وجبت له ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جاريتين على أنى فيهما بالخيار آخذ احداهما بألف درهم و ذلك لازم لي أ ترى هذا البيع لي لازما في قول مالك ( قال ) لا أرى به بأسا لان مالكا قال في الثياب و الكباش و ما أشبهها من العروض يشترى الرجل السلعة بكذا و كذا يختارها من سلع كثيرة ان لا بأس بذلك فكذلك الجواري و الثمن في مسئلتك في السلع قد وجب عليك احداهما و انما قال له اختر أيهما شئت فهي لك بألف و لم يقل له اختر ان شئت فهذه بألف و إن شوت فهذا بالفين على ان احداهما لك لازمة فهذا الذي كره مالك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جاريتين هذه بخمسمائة و هذه بألف على أن أختار احداهما ( قال ) قال مالك لا يصلح هذا البيع إذا كان يأخذهما على أن احداهما قد وجبت له إن شاء التي بخمسمائة و إن شاء التي بألف ( قال ) مالك فان كان أخذهما على أن ينظر إليهما ان أحب يأخذ أخذ و ان أحب أن يترك ترك البائع أيضا كذلك لم يلزمه شيء من البيع و ان أحب أن يمضي أمضي و ان أحب أن يرد رد فلا بأس بهذا و ان اخذهما على أن البيع في احداهما لازم للمشتري أو للبائع فلا خير في ذلك عند مالك ( قلت ) و لم كرهه مالك ( قال ) لانه كانه فسخ هذه في هذه و هذه في هذه فلذلك كرهه مالك و من قبل أن الخطار فيهما لانه لابد من أن تكون احدى السلعتين أرخص من صاحبتها فهو ان اخطأ المشترى فأخذ الغالية كان قد غينه البائع و ان أخذ الرخيصة كان المشترى قد غبن البائع و هو من بيعتين في بيعة و انما مثلهما مثل سلعة واحدة باعها بثمين مختلفين مما يجوز أن يحول بعضه في بعض بدينار وثوب أو بثوب و شاة قد وجب عليه أن يأخذ أيهما شاء ( قال مالك ) لا خير في هذا لانه لا يدرى بما باع و لانه من بيعتين في بيعة ( قال ) ابن وهب و ابن نافع و قد كان عبد العزيز بن سلمة يجيز مثل هذا إذا قال الرجل للرجل هذا الثوب بسبعة و هذا الثوب بخمسة و الوزن واحد فاختر فيهما و قد وجب