أراه ضامنا بحال ما وصفت لك فكذلك هذا الذي أردف و ان كان ذلك إلى موضع قريب فأراه مثل ما وصفت لك في الضمان يكون رب الدابة مخيرا في الكراء أو الضمان بحال ما وصفت لك من الميل الذي عدل فيه عن طريقه إذا كان الردف يعطب في مثله إذا علم أن الدابة انما عطبت من الرديف ( باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحبسها ) ( قال ) و قال مالك في الرجل يتكارى الدابة من الرجل فيحبسها عنه انه ان شاء ضمنه قيمتها يوم تعدى عليها و ان شاء أخذ دابته و كراء ما تعدى اليه الا أن يكون انما تعدى شيئا يسيرا لم يحبسها فليس له الاكراء دابته إذا لم تتغير و أتى بها على حالها ( قلت ) فقيمتها يوم تعدى عليها أو قيمتها يوم ركبها ( قال ) بل قيمتها يوم تعدى كذلك قال مالك ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا اكترى دابة يوما فحسبها شهرا ماذا عليه ( قال ) عليه كراء يوم و رب الدابة مخير في التسعة و عشرين يوما ان شاء أخذ كراءها فيما حبسها فيه على قدر ما استعملها أو حبسه إياها بغير عمل و ان شاء أخذ قيمتها من بعد اليوم الذي كان عليه بالكراء ( و قال غيره ) ان كان معه بالمصر فهي عليه بالكراء الاول على حساب ما أكراه لان رب الدابة حين انقضت و جيبته فلم يردها اليه و هو معه و هو يقدر على أخذها كأنه راض بالكراء الاول و ان كان ذلك في مصره فأتى بالدابة على حالها فر بها مخير ان شاء أخذ الدابة و كراءها لليوم أو الاكثر من كراء مثلها فيما حبسها ان كان شكراء مثلها فيما حبسها أكثر من حساب كراء اليوم كان ذلك لرب الدابة و ان كان كراء ما حسبها على حساب كراء اليوم الذي أكراها أقل كان لرب الدابة على حسابه بالكراء الاول عمل عليها أم لم يعمل عليها و ان شاء ضمنه قيمتها يوم حبسها و لا شيء له من كرائها الاكراء اليوم الذي أكراها ( قلت ) لا بن القاسم و ان لم تتغير الدابة ( قال ) و ان كانت لم تتغير فهو مخير و هذا كله قول مالك ( قال ابن القاسم ) الا أن يكون حبسها اليوم و نحوه ثم يردها بحالها لم تتغير في بدنها فيكون عليه كراؤها و لا يضمن و ذلك أن مالكا قال في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها