لم يدخل عليه أحد و لم يخرج منها و لا بأس لصاحب المسكن أن يشترى سكنى المسكن أو بعضه وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط و هي خمسة أوسق فأراد شراء ذلك فلا بأس بذلك ( الرجل يعرى من حوائط له ثم يريد شراءها ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا له حوائط كثيرة متنائية في بلد واحد أو في بلدان شتى أعرى من كل حائط منها خمسة أوسق فأدني أو أكثر أ يجوز له أن يتشرى من كل حائط منها خمسة أو سق فأدني ( قال ) نعم بلغني أن مالكا قال نعم يجوز له أن يشترى من كل حائط خمسة أوسق فأدني ( قال ) و كذلك لو أنه أعرى من حائط واحد ناساشتى واحدا أربعة أوسق و آخر خمسة أوسق و آخر ثلاثة أوسق جاز له أن يشترى من كل واحد منهم ما أعرى و ان كان ذلك كله إذا جمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز لا بأس به و قد بلغني عن واحد أن مالكا قاله ( الرجال يعرون رجلا واحدا ) ( قلت ) ما قول مالك في عشرة رجال اشتركوا في حائط أعروا رجلا خمسين وسقا فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق بما يجوز أن تشتري به العرايا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لم يبلغني عنه و أراه جائزا لان كل واحد منهم انما أعرى خمسة أو سق فلا بأس به و هو عندي أجوز و أوضح من الرجل يعرى عشرة أوسق فيشترى خمسة و يترك خمسة و قد أجازها مالك فهذا أجوز .و مما يبين لك ذلك أن لو اشتروها جميعا بخرصها لم يكن بذلك بأس فكذلك و ان افترقوا انما اشترى كل واحد منهم ما أعرى ( في الرجل يعرى ناسا شتى ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا أعري عشرة رجال حائطا له فأراد أن يأخذ من كل واحد منهم خمسة أوسق يخرصها أو بما ذكرت مما يجوز بيعه في قول مالك ( قال ) قال