ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع

إذا حل الاجل أخذ منه الدراهم أو الدنانير بالبلد الذي تبايعا فيه أو ذلك ( قلت ) أ رأيت ان كان سمى الاجل و سمى البلد الذي يقبض فيه الدراهم أو الدنانير فلقيه و قد حل الاجل في ذلك البلد الذي شرط فيه الوفاء ( قال ) قال مالك إذا حل الاجل فحيثما لقيه أخذ منه و ان كان سمى بلدا فلقيه في ذلك البلد اقتضى منه و لا ينظره حتى يرجع إلى ذلك البلد لانه لو شاء أن لا يرجع إلى ذلك البلد أبدا فيحبس هذا بحقه أبدا فهذا لا يستقيم ( قلت ) فان كان انما باعه سلعة بعرض من العروض جوهرا أو لؤلؤا أو ثيابا أو طعاما أو متاعا أو رقيقا أو ذلك من العروض و شرط أن يوفيه ذلك في بلد من البلدان إلى أجل من الآجال ( قال ابن القاسم ) أما العروض و الثياب و الطعام و الرقيق و الحيوان كله فسمعت مالكا يقول فيه يوفيه بالبلد الذي شرطا فيه إذا حل الاجل ( قال ) و لم أسمع منه في اللؤلؤ و الجوهر و ما أشبهه شيأ و لكني أرى أنه لا يدفع اليه ذلك الا في البلد الذي شرطا فيه الدفع لان هذه سلع و ليس هذا مثل الذهب و الورق لان الذهب و الورق عين في جميع البلدان ( قلت ) فان حل الاجل فقال الذي عليه هذه الاشياء لا أخرج إلى ذلك البلد ( قال ) قال مالك ليس له أن يوفيه الا في ذلك الموضع أو بوكل وكيلا أو يخرج هو فيوفى صاحبه لا بدله من ذلك ( ما جاء فيمن أوقف سلعة و قال لم أرد البيع ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يقول للرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة قد بعتكها فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة لا أرضى ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول بكم سلعتك هذه فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الرجل لا أبيعك و قد كان أوقفها للبيع أ ترى أن هذا يلزمه ( قال ) قال مالك يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما ساومه على الايجاب في البيع و لا على الامكان و ما ساومه الا على كذا و كذا لامر يذكره الايجاب فإذا حلف على ذلك كان القول قوله و ان لم يحلف لزمه البيع فمسئلتك تشبه هذه عندي

/ 558