إذا حل الاجل أخذ منه الدراهم أو الدنانير بالبلد الذي تبايعا فيه أو ذلك ( قلت ) أ رأيت ان كان سمى الاجل و سمى البلد الذي يقبض فيه الدراهم أو الدنانير فلقيه و قد حل الاجل في ذلك البلد الذي شرط فيه الوفاء ( قال ) قال مالك إذا حل الاجل فحيثما لقيه أخذ منه و ان كان سمى بلدا فلقيه في ذلك البلد اقتضى منه و لا ينظره حتى يرجع إلى ذلك البلد لانه لو شاء أن لا يرجع إلى ذلك البلد أبدا فيحبس هذا بحقه أبدا فهذا لا يستقيم ( قلت ) فان كان انما باعه سلعة بعرض من العروض جوهرا أو لؤلؤا أو ثيابا أو طعاما أو متاعا أو رقيقا أو ذلك من العروض و شرط أن يوفيه ذلك في بلد من البلدان إلى أجل من الآجال ( قال ابن القاسم ) أما العروض و الثياب و الطعام و الرقيق و الحيوان كله فسمعت مالكا يقول فيه يوفيه بالبلد الذي شرطا فيه إذا حل الاجل ( قال ) و لم أسمع منه في اللؤلؤ و الجوهر و ما أشبهه شيأ و لكني أرى أنه لا يدفع اليه ذلك الا في البلد الذي شرطا فيه الدفع لان هذه سلع و ليس هذا مثل الذهب و الورق لان الذهب و الورق عين في جميع البلدان ( قلت ) فان حل الاجل فقال الذي عليه هذه الاشياء لا أخرج إلى ذلك البلد ( قال ) قال مالك ليس له أن يوفيه الا في ذلك الموضع أو بوكل وكيلا أو يخرج هو فيوفى صاحبه لا بدله من ذلك ( ما جاء فيمن أوقف سلعة و قال لم أرد البيع ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يقول للرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة قد بعتكها فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة لا أرضى ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول بكم سلعتك هذه فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الرجل لا أبيعك و قد كان أوقفها للبيع أ ترى أن هذا يلزمه ( قال ) قال مالك يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما ساومه على الايجاب في البيع و لا على الامكان و ما ساومه الا على كذا و كذا لامر يذكره الايجاب فإذا حلف على ذلك كان القول قوله و ان لم يحلف لزمه البيع فمسئلتك تشبه هذه عندي