في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا

على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا و كل ذلك نقدا فهل ذلك جائز ( قال ) لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب و ان صالحه بدنانير إلى أجل فانظر فان كان مثل قيمة العيب أو أدني فلا بأس به و ان كان أكثر من قيمته فلا خير فيه و ان كان عروضا أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه و وجد ما كره من الدنانير إذا كانت إلى أجل و هي أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان وجب له ردها و صار ذلك دينار له على البائع فأخره بالدين و يزيد عليه فلا يحل و ان كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في فضة إلى أجل و ان كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينار بدين لانه يفسخ ما كان له من الذهب التي صارت له على البائع لمكان العيب الذي دلس فأخر ذهبه بغير شيء أوصله اليه ففسخ ذلك المشترى في عرض إلى أجل فصار الدين بالدين و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكالي بالكالي ( في الرجل يبيع الطوق فيجد المشترى به عيبا فصالحه المشترى ) ( على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب المشترى بالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه اليه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لم ( قال ) لان هذا انما باع طوقا فيه مائة دينار و دينار مع الطوق بألف درهم نقدا فلا بأس بذلك و ان كان له أن يرده بالعيب فانما اشترى منه العيب دينار ( قلت ) فان صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها اليه ( قال ) ان كانت هذه المائة لدرهم التي دفعتها اليه مثل الدراهم التي انتقد في ثمن الطوق فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها و ان كانت من سكتها لم يصلح لانه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على مائة يزيدية فلا يصلح ذلك و لا يجوز له لانه يصير بيع طوق من ذهب و مائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية فلا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يجوز الذهب و الفضة بالذهب و كذلك لو صالحه على تبر فضلة لم يجر و إذا صالحه على مائة محمدية

/ 558