فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا
فيمن ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
( فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة فحالت الاسواق و أردت بيعها مرابحة أ يجوز لي ذلك أم لا ( قال ) قال مالك لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الاسواق الا أن يبين ( قلت ) أ رأيت ان حالت الاسواق بزيادة أ يجوز لي أن أبيعه مرابحة و لا أبين في قول مالك ( قال ) انما قال لنا مالك إذا حالت الاسواق لم يبعه مرابحة حتى يبين و لم يذكر لنا بزيادة و لا نقسان و أعجب إلى أن لا يبيع حتى يبين و ان كانت الاسواق قد زادت لان الطرى عند التجار ليس كالذي تقادم عهده عندهم هم في الطرى أرغب و عليه أحرص إذا كان جديدا في أيديهم هو أحب إليهم من سلعة قد مكثت في أيديهم فالطرية في أيديهم أنفق ( قال ) و قال مالك إذا تقادم مكث السلعة فلا أرى أن يبيعها مرابحة حتى يبين في أى زمان اشتراها فأرى ما سألت عنه مثل هذا النحو ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية أو حيوانا فحالت الاسواق أو ثيابا أو عروضا فحالت الاسواق أ يجوز لي أن أبيع مرابحة و لا أبين ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يبيع مرابحة إذا حالت الاسواق حتى يبين ( فيمن اشترى سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية فظهرت على عيب بها بعد ما اشتريتها فرضيتها أ يصلح لي أن أبيعها مرابحة و لا أبين و أقول قامت على بكذا و كذا في قول مالك ( قال ) لا يصلح له أن يبيعها مرابحة حتى يبين أنه اشتراها بكذا و كذا بغير عيب ثم إطلع على هذا العيب فرضى الجارية بذلك لانه لو شاء أن يردها ردها ( فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أ يجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا ) ( قلت ) أ رأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل أ يجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا ( قال ) قال مالك لا يصلح له أن يبيعها مرابحة الا أن يبين ( قال ) و قال مالك و ان باعها مرابحة و لم يبين رأيت البيع مردودا و ان فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع نقدا