في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا

في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة

سنة أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين ( قال ) لا أرى به بأسا ( قال ابن القاسم ) و لقد كنا نحن مرة بخير ذلك في الدور و لا نجيزه في العبيد ( قال ) فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز و اجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين و إلى عشرين سنة ( في الرجل يبيع الدار و يشترط سكناها سنة ) ( قلت ) أ رأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الاشهر و السنة ليست ببعيد و كره ما تباعد من ذلك ( قال ) مالك و ان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه ( قال ) و قال مالك في الرجل يهلك و عليه دين يغترق ماله و له دار فيها إمرأته ساكة ( قال ) لا أرى بأسا أن تباع و يشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسئلتك ( في الرجل يبع الدابة و يشترط ركوبها شهرا ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خير فيه و انما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم و اليومين و ما أشبهه و ما الشهر و الامر المتباعد فلا خير فيه ( قال ) فقلت لمالك فان اشترط من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي ( قال ) هى من بائعها ( قلت ) أ رأيت الذي يشترى الدابة و يشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشترى لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك ( قال ) لان الصفقة وقعت فاسدة ( قال ) فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشترى ( قلت ) فإذا قبضها المشترى فهلكت عنده و الصفقة فاسدة فأى شيء يضمن المشترى أ قيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة ( قال ) قال مالك يضمن قيمتهما يوم قبضها ( ابن وهب ) قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة و يستثنى أن له

/ 558