( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاة بجزة صوف و على الشاة جزة صوف كاملة ( قال ) لا أرى بذلك بأسا و لم أسمعه من مالك ( في بيع القصيل و القرط و الشعير و البر سيم ) ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى فصيلا ليقصله على دوابه بشعير نقدا ( قال ) لا بأس بذلك ( قال ) و لا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا والكتابن بثوب الكتان نقداولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا و لا خير في الفلوس بالنحاس ( قال سحنون ) الا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عددا فان كانت الفلوس جزافا فلا خير في شرائها بعرض و لا بعين و لا بغيره بوجه منا لوجوه لان ذلك مخاطرة و قمار ( قال ابن القاسم ) و انما القصيل عندي بمنزلة التبن الذي يخرج من الشعير فلو أن رجلا اشترى تبنا بشعير نقلا لم يكن بذلك بأس و لم يكن فيه حجة أن يقول قائل فان التبن يخرج من الشعير ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا تشرى شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الاجل الذي ضرب للقصيل ( قال ) لا أرى بذلك بأسا ( قلت ) فالقرط الاخضر و اليابس بالبرسيم بدا بيد ( قال ) أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير و القصيل و أما أنا فلا أرى به بأسا ( قلت ) و كذلك القصب بزريعته يدا بيد قال نعم ( قلت ) فان اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل ( قال ) لا أرى به بأسا ( قلت فان اشترى الشعير بالقصيل إلى أجل يكون منه قصيلا ( قال ) فلا خير فيه فان كان لا يكون قصيلا إلى ما باعه اليه فلا بأس به و كان ذلك مما يجوز التسليف فيه إذا كان مضمونا ( قال ) و قال لي مالك لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه قضبا ( قال ) لا خير في ذلك و لا أحب أن يقتضى من ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ينبت من ذلك الحب ( قال ابن القاسم ) و ذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب و لو كان شراؤه إياه بنقد أو يقبض ذلك القصيل إلى الخمسة عشر يوما أو نحوها و يكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا