* كتاب بيع المرابحة * ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله رب العالمين ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب بيع المرابحة ) ( ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب ) ( قال ابن القاسم ) قال مالك في البز يشترى في بلد فيحمل إلى بلد آخر ( قال ) أرى أن لا يحمل عليه أجر السماسرة و لا النفقة و لا أجر الشد و لا أجر الطي و لا كراء بيت فأما كراء الحمولة فانه يحسب في أصل الثمن و لا يحسب لكراء الحمولة ربح الا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فان ربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس بذلك و تحمل القصارة و على الثمن و الخياطة و الصبغ و يحمل عليها الربح كما يحمل على الثمن فان باع البائع و لم يبين شيئا مما ذكرت لك أنه لا يحسب له فيه ربح وفات المتاع فان الكراء يحسب في الثمن و لا يحسب عليه ربح و ان لم يفت المتاع فالبيع بينهما مفسوخ الا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما ( قلت ) أ رأيت الحيوان إذا اشتريتها أو الرقيق فأنفقت عليهم ثم بعتهم مرابحة أ أحسب نفقتهم أم لا ( قال ) نعم تحسب نفقتهم في رأس المال و لا أرى له ربحا ( قلت ) أ رأيت ما أنفق التارج على نفسه في شراء السلع هل تحسب نفقته في رأس مال تلك السلع في قول مالك ( قال ) لا يحسب ذلك في رأس مال السلع و هو قول مالك ( قال ابن القاسم ) و ان باع العامل متاعا مرابحة من مال القراض فلا يحمل عليه من نفقة نفسه ذاهبا و راجعا شيئا